المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6679 تاريخ 20/4/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: ـ /100000/ليرة لبنانية لكل مندوب ـ /150000/ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2 ـ حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب أو للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس جلسات. 3 ـ يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية, ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي .