ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ
26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من المادة 2
منه المعدلة بموجب القانون رقم 12/78 تاريخ
24/04/1978 (الضمان الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 3627 تاريخ 28/01/1993
(تعيين لجنة مؤقتة للقيام باعمال مجلس ادارة
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
بناء على المرسوم رقم 6679 تاريخ 20/04/1995
(تعديل تعويض المندوبين الاعضاء في اللجنة
المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي)
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/09/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 6679 تاريخ 20/4/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 ـ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: ـ /100000/ليرة لبنانية لكل مندوب ـ /150000/ليرة لبنانية لرئيس اللجنة. 2 ـ حدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب أو للرئيس ان يتقاضاها عن حضور اجتماعات اللجنة المؤقتة للقيام بمهام مجلس الادارة بتعويض حضور فعلي لخمس جلسات. 3 ـ يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية, ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج أوقات الدوام الرسمي .
مادة 2: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 5268 تاريخ 20/9/1988 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: اسعد حردان