المادة 113
كل صك مالي صادر عن شركة مساهمة لبنانية, رأسمالها يوازي مبلغ مئة الف دولار بالليرة اللبنانية على الاقل, يمكن ان يشكل موضوع طلب تداول في سوق الاسهم غير المدرجة في البروصة. على انه لا يمكن التداول بهذا الصك المالي قبل مرور ثلاثة ايام عمل في البورصة من تاريخ نشر هذا الطلب.