All legislation

مرسوم Decree No. 7667 16/12/1995

تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7667
Date
16/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1605
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3890 تاريخ 25/09/2000 (Art. 84 and the text)
مرسوم رقم 9450 تاريخ 25/10/1996 (the text)
قرار تاريخ 18/01/1996 (Art. 28)
Amends
مرسوم رقم 4808 تاريخ 29/01/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
252
Cite as
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت) المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 23/03/1985 والقانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 29/01/1982 (النظام الداخلي لبورصة بيروت) المعدل بموجب المرسوم رقم 4729 تاريخ 30/03/1988

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 40-95-96 تاريخ 04/12/1995)

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: النظام الداخلي لبورصة بيروت

المادة 1

تخضع بورصة بيروت (المسماة ادناه البورصة) لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته, (المسمى ادناه القانون) ولاحكام هذا النظام الداخلي (المسمى ادناه النظام). وتعمل البورصة وفقا لاحكام القانون بادارة لجنة البورصة (المسماةادناه اللجنة) وتحت رقابة وزارة المالية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ينفذ النظام الداخلي لبورصة بيروت وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الباب الثاني: في ادارة البورصة

الفصل الاول: لجنة البورصة

المادة 2

تدير البورصة لجنة تتألف من رئيس ونائب رئيس وثمانية اعضاء يعينون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

مدة ولاية اللجنة اربع سنوات.

المادة 3

تتألف اللجنة على الصورة التالية:

1- رئيس يتم اختياره من بين اهل الاختصاص والخبرة.

2- ممثل عن وزارة المالية يعين نائب رئيس وفي حال كان ممثل الوزارة من بين الموظفين فيجب ان يكون من موظفي الفئة الاولى العاملين فعليا في وزارة المالية.

3- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يتم اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترح اسماءهم جمعية المصارف.

4- ممثلان عن العملاء يتم اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترح اسماءهم جمعية من وسطاء بورصة بيروت.

5- ممثلان عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في البورصة.

6- ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت.

7- خبير لبناني او اجنبي يتم اختياره من بين اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.

المادة 4

يتعين على رئيس لجنة البورصة ان يتفرغ كليا لمهامه وان لا يتولى اي مهام اخرى بعوض او بلا عوض.

المادة 5

تنتخب اللجنة في اول اجتماع تعقده امين صندوق من بين اعضائها.

كما وتنتخب امين صندوق رديف يحل مكان الاصيل بكافة صلاحياته في حال تغيب هذا الاخير او في حال تعذر عليه ممارسة مهامه.

يتمتع امين الصندوق بالصلاحيات التالية:

- توقيع كافة الشكات الصادرة عن البورصة بالاشتراك مع الرئيس او من يحل محله.

- التدقيق في اي وقت كان في القيود ومحاسبة البورصة الداخلية وطلب اية ايضاحات او استفسارات او مستندات بهذا الخصوص.

- الاشتراك مع الرئيس في تحضير كل من مشروع موازنة السنة المالية التالية, والحسابات الفصلية, ومشروع ميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة وذلك وفقا لاحكام الفقرات 11 و12 و13 من المادة 25 ادناه.

المادة 6

يعتبر منفصلا حكما عن اللجنة كل عضو من اعضائها حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شيك دون مؤونة او اعلن افلاسه في لبنان او في الخارج.

ويعتبر مستقيلا ايضا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من دون عذر مقبول.

المادة 7

يجوز اقالة رئيس اللجنة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وذلك في حال مخالفته للقانون او النظام, او في حال ارتكابه خطأ فادحا وبعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث القضية دون حضور الرئيس .

المادة 8

يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه او في حال تعذر عليه ممارسة مهامه.

المادة 9

يمكن, بناء على طلب مفوض الحكومة لدى البورصة واقتراح وزير المالية, حل اللجنة لمخالفتها احكام القانون او النظام او لارتكابها خطأ فادحا, وذلك بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 10

في حال شغور احد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة يقوم الرئيس باعلام مفوض الحكومة الذي يخطر بدوره وزير المالية بذلك ليصار الى ملء المقعد الشاغر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة 12 من القانون.

المادة 11

يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام الغرفة المدنية التابعة لمحكمة الاستئناف في بيروت. يتعين على صاحب الشأن تقديم اعتراضه في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار تحت طائلة سقوط الحق.

الفصل الثاني: اعمال اللجنة وصلاحياتها

المادة 12

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما رأى ذلك ضروريا وفي مطلق الاحوال مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل. كما انه يجب على الرئيس دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب مفوض الحكومة او ثلث اعضاء اللجنة.

المادة 13

توجه الدعوة الى كل من الاعضاء مرفقة بجدول اعمال الاجتماع وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع وعلى العنوان المعطى من قبل كل عضو.

المادة 14

يمكن في الحالات الطارئة تقصير مهلة الدعوة الى 24 ساعة.

المادة 15

في مطلق الاحوال يعتبر الاجتماع اصوليا دون حاجة لتوجيه الدعوات في حال حضور مفوض الحكومة وكامل الاعضاء.

المادة 16

لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل. اما قراراتها فتتخذ باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 17

تلخص مداولات اللجنة وتدون قراراتها في سجل خاص يوقعه كل من رئيس البورصة وامين السر.

كل عضو مخالف لاي من قرارات اللجنة يمكنه تدوين اعتراضه ودوافع هذا الاعتراض في محضر الجلسة شرط ان يكون حاضرا تلك الجلسة.

المادة 18

على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذاكرات وان لا يشتركوا في مناقشة قضية يكون لهم فيها مصلحة شخصية.

ولا يحول ذلك دون حق كل عضو في عرض ومناقشة القضايا ذات الطابع العام او المبدئي دون التعرض للاشخاص او المؤسسات.

المادة 19

تقضي اجراءات انتقال ادارة البورصة من لجنة الى اخرى بتنظيم جردة عامة موافق عليها من قبل اللجنة السابقة على ان تضم هذه الجردة اموال الصندوق والمبالغ المستحقة والمحفوظات والسجلات والاموال المنقولة وغير المنقولة ويرفق بها الحساب الختامي مصدق عليه من قبل اللجنة السابقة ايضا. ويصار لهذا الغرض الى تنظيم محضر تسلم وتسليم يوقعه كل من الرئيس الجديد والرئيس الذي انتهت ولايته ومدقق الحسابات في البورصة.

المادة 20

تدير اللجنة شؤون البورصة وتسهر على حسن سير الاعمال فيها. وهي تتولى بصورة خاصة:

1- التصديق على الموازنة والاشراف على تنفيذها.

2- التصديق على البيانات المالية للسنة السابقة.

3- التصديق على عقود صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية والمصادقة على البيانات المالية المنظمة وفقا للفقرة 5 من المادة 25 ادناه.

4- وضع نظام موظفي البورصة الذي يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة وزارة المالية عليه.

5- اصدار كافة التعاميم التطبيقية التي تراها ضرورية.

6- تعيين وصرف موظفي البورصة الذين يزيد مجموع ما يتقاضاه كل منهم عن اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور بتاريخ التعيين او الصرف وذلك وفقا لنظام الموظفين.

7- اخذ القرار بشأن وقف العمليات في اي من سوابق البورصة او بالنسبة لاي صك مالي متداول فيها وذلك عند الضرورة ومهما بلغت مدة التوقيف عملا بالمادة 13 من القانون.

المادة 21

تسهر اللجنة وفقا لاحكام القوانين والانظمة التي تنظم البروصة, على ما يلي:

1- ادارة وتنظيم وتطوير الاسواق المحددة في المادة الثانية من القانون.

2- حماية مصالح المستثمرين المتعاملين في البورصة.

3- مراقبة نشاطات الشركات المصدرة والقيام على قدم المساواة بتأمين المعلومات لاي من المصدرين والمتعاملين في البورصة.

المادة 22

يمكن اللجنة ان تقترح على المراجع المختصة اي مشروع من شأنه تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشكل مباشر او غير مباشر بالبورصة او اقتراح اية نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة.

المادة 23

تودع اموال البورصة في حسابات تفتح لدى مصرف لبنان ويتم ادارة وتحريك هذه الحسابات بتوقيع ترقيم من قبل الرئيس وامين الصندوق او من يحل مكانهما عملا بالمادتين 5 و8 اعلاه.

ويحق للجنة فتح حساب تشغيل دائن لدى احد المصارف العاملة على ان لا يتجاوز رصيده ما يعادل بالليرة اللبنانية خمسة وعشرين الف دولار اميركي.

المادة 24

تعين اللجنة كل سنة مدقق حسابات تختاره من بين خبراء المحاسبة المحلفين وتعهد اليه مهمة مراقبة الحسابات وعليه ان يرفع تقريرا سنويا الى اللجنة ترفق به البيانات الحسابية المدفوعة في نهاية كل سنة.

المادة 25

يمارس الرئيس الصلاحيات التي تؤول اليه بموجب القانون والنظام ويعنى بجميع الشؤون الادارية العادية ويهتم بمسائل الادارة العادية كافة. وهو مكلف بصورة خاصة بما يلي:

1- تحديد جدول اعمال اجتماعات اللجنة وترؤسها.

2- احالة القضايا الى المجلس التأديبي في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ عمله او تبلغه بحصول المخالفة.

3- تنفيذ قرارات اللجنة.

4- تعيين وصرف من موظفي البورصة الذين لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل منهم عن اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور بتاريخ التعيين او الصرف وذلك وفقا لنظام الموظفين.

5- ابرام عقود صفقات اللوازم والاشغال والمصارفات التي لا يفوق مجموع قيمتها مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية على ان يقدم الرئيس للجنة عند بلوغ هذه القيمة بيانا تفصيليا على المصارفات الحاصلة وتجدد هذه الصلاحية من قبل اللجنة بعد مصادقة كل بيان مالي تفصيلي وفقا لما ذكر في الفقرة 3 من المادة 20 اعلاه.

6- الترخيص بدفع كل المبالغ المترتبة على البورصة.

7- تمثيل البورصة امام القضاء بصفة مدع او مدعى عليه.

8- التوقيع باسم اللجنة على كل الوثائق التي تلزم البورصة بشكل او بآخر.

9- توجيه التنبيه الى المخالفين.

10- السهر على تنفيذ وتطبيق احكام القانون والنظام والتعاميم الصادرة عن اللجنة وعلى حسن سير العمليات في اسواق البورصة ومن قبل موظفي البورصة وجهازها الاداري.

11- القيام قبل الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول من كل سنة بتحضير مشروع موازنة السنة المالية التالية ورفعه الى اللجنة.

12- تقديم حسابات فصلية الى اللجنة.

13- رفع مشروع ميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة الى اللجنة قبل اخر شباط من كل سنة.

14- ترؤس المجلس التأديبي.

15- ممارسة كافة الصلاحيات الاخرى التي تعهد اللجنة بها اليه.

الفصل الثالث: امين عام البورصة

المادة 26

يكون للبورصة امين عام تابع للجهاز الاداري تناط به امانة سر اللجنة وتحدد صلاحياته في نظام موظفي البورصة.

المادة 27

يحضر الامين العام اجتماعات اللجنة ويضطلع بدور امانة السر من دون ان يكون له الحق بالاشتراك في المداولات وهو ينظم محاضر هذه الجلسات ويؤمن متابعة وتنفيذ القرارات المتخذة فيها تحت اشراف الرئيس ويسهر على نقل نسخ عن هذه المحاضر الى مفوض الحكومة.

المادة 28

يلتزم الامين العام بالسرية المطلقة في ما يختص بالمداولات التي تجري داخل اللجنة والقرارات التي تتخذ في الجلسات.

المادة 29

في حال تغيب الامين العام او تعذر حضوره بشكل مؤقت يتولى مهام امانة السر مكانه اي عضو من اللجنة او اي موظف في البورصة يعين من قبل الرئيس.

الفصل الرابع: مفوض الحكومة

المادة 30

يعين مفوض الحكومة بموجب مرسوم ويصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

يعهد الى مفوض الحكومة السهر عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة.

المادة 31

يحضر مفوض الحكومة اجتماعات اللجنة ويتمتع برأي استشاري فيها. ويستطيع عند الاقتضاء دعوة اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. في حال تغيب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره بشكل مؤقت, يستطيع ان ينتدب بموافقة مدير عام المالية, ممثلا عنه لحضور الاجتماعات.

وفي حال التغيب الدائم عن حضور الاجتماعات يمكن للجنة ان تطلب مباشرة من وزارة المالية تعيين بديل عنه.

المادة 32

لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة وعليه ان يعلل اعتراضه. وله عند الاعتراض اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر في قرارها على ان يعلق تنفيذه خلال ذلك واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة اسبوع يعرض في اثنائه الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 33

تضع البورصة بتصرف مفوض الحكومة مكتبا يعد خصيصا له داخل مقرها.

المادة 34

ان جميع المراسلات بين اللجنة ووزارة المالية يجب ان تمر بواسطة مفوض الحكومة اما المراسلات الاخرى مع سائر الادارات العامة فيجب ابلاغه نسخة عنها.

المادة 35

يمكن لمفوض الحكومة ان يطلب الى قوى الامن معاونته في تطبيق القوانين والانظمة داخل البورصة وضبط المخالفات عند وقوعها. تقدم محاضر المخالفات, كما تقدم الشكاوى, بحق المخالفين الى رئيس لجنة البورصة.

الفصل الخامس: آداب السلوك المهني

المادة 36

يلتزم كل من يعمل لحساب البورصة بالسر المهني وباحكام نظام الموظفين.

كما يلتزم جميع الاعضاء والعاملين والوسطاء في البورصة بالسرية المطلقة بما فيها السرية المصرفية.

المادة 37

يمتنع كل من رئيس واعضاء اللجنة ومفوض الحكومة واي من الموظفين بصورة تامة عن استخدام او تسريب المعلومات التي يطلعون عليهم بحكم ممارستهم لمهامهم وذلك لمصلحتهم الخاصة او لمصلحة الغير بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة 38

لا يجوز اجراء عمليات البورصة التي يكون احد اعضاء اللجنة طرفا فيها بشروط مميزة عن تلك التي يستفيد منها مجمل المستثمرين.

المادة 39

لا يمكن مبدئيا لموظفي البورصة ان يجروا لمصلحتهم المباشرة او غير المباشرة اية عمليات تداول داخل البورصة الا بموافقة اللجنة.

تحدد الحالات التي يمكن للجنة ان توافق عليها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة.

الباب الثالث: الاعضاء في البورصة

المادة 40

يعتبر عضوا في البورصة كل شركة مغفلة يتجاوز رأسمالها الحد الادنى المحدد بموجب القانون.

المادة 41

يتوجب على كل عضو في البورصة ان يسدد الاشتراك السنوي المحدد في هذا النظام.

المادة 42

كل عضو يختلف عن دفع الاشتراك السنوي ضمن المهلة المحددة من قبل اللجنة يعاقب بغرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى وفقا للمادة 209 ادناه.

الباب الرابع: الوسطاء في البورصة

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 43

عملا بالمادة 7 من القانون يطلق على العميل بصورة عامة اسم وسيط.

المادة 44

مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.

المادة 45

يجب الا يزيد عدد العملاء عن اثنين وثلاثين 32 للسنتين اللتين تليان دخول هذا النظام حيز التنفيذ على انه يمكن للجنة البورصة بدء من السنة الثالثة قبول ثلاثة وسطاء جدد سنويا.

المادة 46

ينحصر بالوسطاء وحدهم حق التداول بالصكوك المالية المدرجة في البورصة باستثناء الحالات التالية:

1- الهبات الرسمية.

2- الانتقالات الارثية.

3- العمليات بين شخصين معنويين مدرجة اسهم احدهما في البورصة عندما يملك احدهما 20% على الاقل من رأسمال الاخر.

المادة 47

على كل وسيط يستوفي كافة الشروط المفروضة وان يسدد الاشتراكات والرسوم والعمولات المتوجبة والمحددة بموجب هذا النظام وعليه ايضا ان يقدم, بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها في الفصل الثاني ادناه وضمن نطاق احكام القانون المتعلق بالسرية المصرفية, كافة المعلومات والكشوفات الدورية للعمليات التي اجريت وفقا للشروط المحددة من قبل اللجنة بموجب قرار ينشر في نشرة البورصة الرسمية. يجب ان تكون هذه الوثائق والمعلومات صحيحة وكاملة ومطابقة للواقع تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية. وبصورة عامة يتوجب على الوسيط الالتزام الصريح بجميع احكام القانون والنظام والقرارات الصادرة عن لجنة البورصة.

المادة 48

ان الوسطاء الذين يحق لهم اجراء العمليات في البورصة هم:

1- الاشخاص الذين قبلوا من قبل لجنة البورصة بصفة عميل قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ والذين يعربون ضمن مهلة شهرين من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ عن رغبتهم بمتابعة مهنتهم شرط تقيدهم باحكام الفصل الثاني ادناه.

2- الاشخاص المعنويون الذين يقبلون بصفة وسيط من قبل لجنة البورصة وفقا لاحكام هذا النظام والتعاميم الصادرة عن اللجنة.

المادة 49

ان حق الوساطة الممنوح للاشخاص الطبيعيين غير قابل للانتقال ارثيا.

المادة 50

لا يجوز للوسيط التنازل للغير عن حق الوساطة في البورصة.

المادة 51

يمنع بشكل عام اجراء اية عمليات تداول تتعلق بصكوك مالية مدرجة في البورصة خارج اطار هذه الاخيرة باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة المنصوص عليها في المواد 148 وما يلها من هذا النظام والعمليات المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه.

واذا اجريت عمليات بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة خارج هذه الاخيرة يجب اعلام لجنة البورصة بالامر بمهلة ستة ايام عمل من تاريخ اجراء العملية, ويدفع الرسم مضاعفا.

المادة 52

لا يجوز للوسطاء المذكورين اعلاه تحت طائلة الشطب النهائي, ان يستعملوا في اي حال الصكوك المالية التي قد يسلمها لهم زبائنهم للقيام باية عملية مالية او تجارية لمصلحتهم الخاصة دون امر خطي من موكليهم.

المادة 53

لا يجوز للوسطاء من الاشخاص الطبيعيين:

1- ان يستحصلوا من المصارف او اي شخص اخر طبيعي او معنوي على سلفات لقاء صكوك مالية تزيد قيمتها على اربعة اضعاف رأسمالهم الاجمالي اي صافي الموجودات الخاصة.

2- ان يكونوا رؤساء لمجالس ادارة الشركات المصدرة المقبولة صكوكها في البورصة وان يقوموا لحسابهم او لحساب زبائنهم بعمليات على صكوك الشركات المصدرة التي يكونون اعضاء في مجالس ادارتها او مرتبطين بها بعمل مأجور.

المادة 54

يحق للجنة البورصة من خلال تعميم يصدر عنها وينشر في نشرة البورصة الرسمية قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تنظيم كيفية مسك الحسابات النظامية من قبل الوسطاء وكيفية قيد العمليات التي يقومون بها اضافة الى تحديدها للاجراءات الواجب اعتمادها في هذا الاطار.

المادة 55

يحق للمجلس التأديبي عند حصول اي خلاف بين الوسيط واحد عملائه او عند حصول اية مخالفة للنظام ان يقرر فحص سجلات الوسيط وقيوده لاجل اثبات حسن تطبيق التنظيم والاجراءات المذكورة في المادة 54 اعلاه.

المادة 56

اذا تبين ان الوسيط لم يتقيد باي من احكام هذا الفصل يحال حكما على المجلس التأديبي الذي يمكنه ان يتخذ قرار بتعليقه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة ايام ريثما يبت في القضية.

الفصل الثاني: قبول,تعليق وشطب الوسطاء

المادة 57

على كل وسيط شخص طبيعي سبق ان قبل في البورصة قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ ويرغب باستمرار قبوله بهذه الصفة ان يقدم في مهلة شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا النظام الوثائق التالية:

1- شهادة تسجيل في السجل التجاري تثبت تقيده بأحكام المادة 22 وما يليها من قانون التجارة اللبناني مع بيان واضح لعنوان محله التجاري او مكتبه التجاري حيث يمارس مهنته.

2- كفالة مصرفية غب الطلب منظمة حصرا لصالح البورصة, صادرة عن اي مصرف عامل في لبنان, منظمة وفقا للنص الذي تقره اللجنة وتهدف الى تغطية ما قد يترتب على الوسيط من مسؤوليات تجاه اي وسيط اخر او اتجاه ادارة البورصة. حددت قيمة هذه الكفالة بمبلغ مايتي مليون ليرة لبنانية /200,000,000/ل.ل.

تجدد هذه الكفالة سنويا وفي حال نقصان قيمتها لاي سبب كان يتوجب على الوسيط اكمال قيمتها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام, على ان يتوقف الوسيط عن العمل في البورصة لحين اكمال قيمة الكفالة.

كما يحق للجنة البورصة في اي وقت كان ان تطلب من اي وسيط ان يقدم كفالة اضافية يتم تحديدها من قبل اللجنة بما يوازي نسبة معينة من قيمة العمليات لمدة معينة على ان تطبق على جميع الوسطاء المعنيين.

على ان يبلغ الوسيط طلب الكفالة الاضافية بموجب كتاب مضمون او برقية مضمونة مع اشعار بالاستلام او بكتاب مضمون باليد. هذا مع الاشارة الى ان قيمة الكفالة لا تحد من مسؤولية الوسيط.

3- كتاب التزام باحترام احكام القانون والنظام والتعاميم التطبيقية الصادرة عن لجنة البورصة وقراراتها كافة.

4- كتاب التزام بالتعامل مع الهيئة المعتمدة من قبل لجنة البورصة لانجاز عمليات التسديد والتسليم عملا بالمادة 173 ادناه.

المادة 58

يقتضي ان يعادل او يفوق رأسمال الشخص المعنوي الراغب بتقديم طلب قبول بصفة وسيط في البورصة قيمة خمسماية مليون /500,000,000/ ليرة لبنانية.

المادة 59

على كل شخص معنوي سبق ان قبل في البورصة قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ ويرغب باستمرار قبوله بهذه الصفة ان يقدم في مهلة شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا النظام المستندات الواردة ادناه كما انه على كل شخص معنوي يتوفر فيه الشروط المنصوص عليه في المادة 58 اعلاه ويرغب بقبوله بصفة وسيط ان يتقدم من لجنة البورصة بطلب قبوله وفقا للشكل المحدد من قبلها على ان يضع الطلب الوثائق التالية:

1- طلب قبول موقع اصولا من قبل ممثل الشخص المعنوي القانوني منصوص وفقا للاصول التي تحددها اللجنة.

2- نسخة مصدقة عن نظام الشركة التأسيسي وتعديلاته كافة.

3- نسخة مصدقة عن طلب تسجيل الشركة.

4- نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة.

5- اذاعة تجارية رسمية حديثة للشركة.

6- نسخة عن كافة محاضر الشركة المودعة لدى امانة السجل التجاري وذلك عن السنوات الثلاث الاخيرة في حال كان قد مضى على التأسيس ثلاث سنوات او اكثر والا عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس ولغاية تاريخ تقديم الطلب.

7- نسخة عن التقارير والحسابات الختامية عن السنوات الثلاث الاخيرة في حال كان قد مضى على التأسيس ثلاث سنوات او اكثر والا عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس ولغاية تاريخ تقديم الطلب.

8- كتاب التزام بالتعامل مع الهيئة المعتمدة من قبل لجنة البورصة لانجاز عمليات التسديد والتسليم وذلك وفقا لاحكام المادة 173 ادناه.

9- كفالة مصرفية غب الطلب منظمة حصرا لصالح البورصة, صادرة عن اي مصرف عامل في لبنان, منظمة وفقا للنص الذي تقره اللجنة وتهدف الى تغطية ما قد يترتب على الوسيط من مسؤوليات تجاه اي وسيط آخر او تجاه ادارة البورصة. حددت قيمة هذه الكفالة بمبلغ مايتي مليون ليرة لبنانية /200.000.00/ ل.ل.

تجدد هذه الكفالة سنويا وفي حال نقصان قيمتها لاي سبب كان يتوجب على الوسيط اكمال قيمتها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام, على ان يتوقف الوسيط عن العمل في البورصة لحين اكمال قيمة الكفالة. كما يحق للجنة البورصة في اي وقت كان ان تطلب من اي وسيط ان يقدم كفالة اضافية يتم تحديدها من قبل اللجنة بما يوازي نسبة معينة من قيمة العمليات لمدة معينة على ان تطبق على جميع الوسطاء المعنيين. على ان يبلغ الوسيط طلب الكفالة الاضافية بموجب كتاب مضمون او برقية مضمونة مع اشعار بالاستلام او كتاب مضمون باليد. هذا مع الاشارة الى ان قيمة الكفالة لا تحد من مسؤولية الوسيط.

10- كتاب التزام باحترام احكام القانون والنظام والتعاميم التطبيقية الصادرة عن لجنة البورصة وقراراتها كافة.

المادة 60

تبت لجنة البورصة استنسابيا بطلبات القبول على ضوء المستندات والضمانات والمعلومات المقدمة والمتوفرة.

المادة 61

يستهدف لغرامة يوازي قدرها خمسماية دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المصرفية المذكورة اعلاه او لا يكمل قيمتها في حال نقصانها او لا يقدم الكفالة المصرفية الاضافية المطلوبة هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه ان لناحية التعليق الاحتياطي او الشطب.

المادة 62

تحتفظ اللجنة في اي وقت بحق تحديد وتعديل وسائل الوسيط التقنية على ان تنشر تلك الوسائل في نشرة البورصة الرسمية.

المادة 63

1- يجب ان تبلغ التعديلات الطارئة على العناصر المكونة لملف الوسيط والمقدم الى لجنة البورصة في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ نشر التعديل او دخوله حيز التنفيذ.

2- ويقتضي ان تخضع التعديلات والاعمال الواردة فيما يلي لموافقة لجنة البورصة المسبقة:

- تعديل شكل الشركة القانوني.

- التعديلات الطارئة على توزيع رأسمال الشركة في حال كان من شأن هذا التعديل ان يجمع بين ايدي شخص واحد بصورة مباشرة او غير مباشرة ما يزيد عن نصف رأس المال.

- اكتساب مقعد في اي من البورصات الاجنبية.

المادة 64

يستهدف لغرامة يوازي قدرها مايتا دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه.

اما الوسيط الذي يخالف احكام الفقرة الثانية من نفس المادة فيحال على المجلس التأديبي.

المادة 65

- يمكن للمجلس التأديبي ان يعلق احتياطيا عمل الوسيط لفترة ثلاثة ايام على الاكثر ريثما يبت نهائيا في القضية المحالة اليه وذلك في الحالات التالية:

1- مخالفة الوسيط لاحكام القانون او النظام او لمقررات اللجنة.

2- عدم احترام الالتزامات التي قطعها الوسيط على نفسه.

المادة 66

يمكن للمجلس التأديبي ان يشطب الوسيط نازعا حق الوساطة منه في الحالات التالية:

1- مخالفة الوسيط لاحكام اساسية من القانون او من النظام او من مقررات اللجنة المبلغة اليه.

2- اعلان افلاس الوسيط.

3- عدم تنفيذه لعمليات سنوية تتجاوز نسبة واحد بالالف من حجم العمليات السنوية للبورصة. على انه يمكن للوسيط في هذه الحالة ان يتقدم بطلب لاعادة قبوله وذلك بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ شطبه.

المادة 67

اذا رغبت شركة وساطة اجنبية القيام باعمال الوساطة في البورصة توجب عليها تأسيس شركة تابعة لها في لبنان وفقا للاصول والتقيد باحكام النظام الداخلي والتعاميم الصادرة عن اللجنة ولا سيما تلك الملحوظة في المادة 59 اعلاه.

الفصل الثالث: مستخدمو الوسطاء

المادة 68

تحصر عمليات التجاول في البورصة بما فيها الصفقات المباشرة بالاشخاص حاملي البطاقات المهنية الصادرة عن لجنة البورصة.

المادة 69

على كل وسيط ان يستخدم لديه شخصين على الاقل مؤهلين اصولا لممارصة نشاطاته داخل مقر البورصة.

المادة 70

يخضع تسليم البطاقة المهنية لنجاح المستفيد منها في امتحان بالمعلومات المهنية على ان تقوم لجنة البورصة بتحديد مواده وتنظيمه وكيفية اجرائه بقرار يصدر عنها.

المادة 71

يحق لاي وسيط معتمد لدى البورصة ان يرشح ايا من مستخدميه لتقديم امتحان المعلومات المهنية اعلاه في حال توفرت فيه الشروط التالية:

1- انه لبناني الجنسية.

2- ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة.

3- ان يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.

4- انه لم يحكم بجناية او بجنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة ولم يعلن افلاسه.

5- ان يكون حاملا لشهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها على الاقل.

6- اية شروط اخرى يتم الاعلان عنها ونشرها في نشرة البورصة الرسمية وذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ اجراء الامتحان.

المادة 72

تحدد اللجنة مدة صلاحية البطاقات المهنية على انه يتم تجديدها تلقائيا في حال كانت الشروط كافة لا تزال متوفرة.

المادة 73

يلتزم مستخدمو الوسطاء:

1- بالامتناع عن الاستعمال المباشر او غير المباشر لكافة المعلومات السرية التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لوظيفتهم.

2- باعطاء زبائنهم معلومات صحيحة وصادقة.

3- باحترام احكام القانون والنظام والتعاميم التطبيقية الصادرة عن لجنة البورصة. العملية

المادة 74

تسحب البطاقة المهنية بقرار من اللجنة اذا خالف المستخدم احكام المواد 71 و73 و76 من هذا النظام.

المادة 75

يقتضي تنظيم امتحان مهني جديد في حال تم تعديل نظام التداول بشكل اساسي.

المادة 76

لا يمكن لحملة البطاقات المهنية ان يجروا بصورة مباشرة او غير مباشرة لحسابهم الشخصي اية عمليات بورصة تحت طائلة سحب البطاقة والزامه بغرامة توازي عشرة اضعاف عمولة.

الفصل الرابع: جمعية وسطاء البورصة

المادة 77

تشكل بين الوسطاء جمعية تهدف الى تمثيلهم جماعيا والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشتركة. وتسمى هذه الجمعية جمعية وسطاء البورصة.

المادة 78

يمكن لجمعية الوسطاء ان تقدم للجنة البورصة اية اقتراحات بشأن تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبورصة.

المادة 79

يجب ان تبلغ الى لجنة البورصة جميع المستندات المتعلقة بجمعية الوسطاء وجميع التعديلات الطارئة عليها في مهلة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ نشر التعديل او دخوله حيز التنفيذ.

الباب الخامس: مصدرو الصكوك المالية المتداولة في البورصة

الفصل الاول: احكام عامة تتعلق بالسوق الرسمية والسوق الموازية

القسم الأول: طلب القبول الاساسي للصكوك المالية

المادة 80

الباب الخامس:

مصدرو الصكوك المالية المتداولة في البورصة الفصل الاول احكام عامة تتعلق بالسوق الرسمية والسوق الموازية القسم الاول طلب القبول الاساسي للصكوك المالية

تقبل حكما في السوق الرسمية الصكوك المالية التي تصدرها الدولة اللبنانية او تكفلها بشكل كامل او التي تصدر عن شركات مصدرة تم تأسيسها وتصديق نظامها بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء او بموجب مرسوم عادي.

المادة 81

كل شركة مصدرة لصكوك مالية تتوفر فيها شروط الانتساب الى اي من سوقي البورصة الرسمي او الموازي وفقا لما هي واردة في متن هذا النظام وتكون قد عرضت صكوكا في الاكتتاب العام وفقا لاحكام المادة 81 من قانون التجارة اللبناني يجب ان تطلب قبول هذه الصكوك في البورصة في مدة سنة على الاكثر من تاريخ نشر البيان المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية.

وهي ملزمة بتقديم هذا الطلب حتى وان لم يكن رأسمالها قد تحرر بكامله.

وفي هذه الحالة يحق للجنة البورصة ان تقرر ما اذا كان يمكن التعامل بالشهادات الاسمية المؤقتة الصادرة عن الشركة المصدرة المذكورة. تستوفي من كل شركة مصدرة لصكوك مالية لم تتقدم بطلب ادراج صكوكها في البورصة وفقا لمضمون هذه المادة غرامة قدرها اثنين بالالف من رأسمالها الاسمي عن كل شهر تأخير.

المادة 82

يوجه طلب قبول صك التداول في السوق الرسمية او في السوق الموازية الى لجنة البورصة بواسطةوسيط معتمد مكلف من قبل المصدر لمتابعة اجراءات القبول على ان يدرج اسم الوسيط في المذكرة الاعلامية التي تسلم الى الجمهور على انه يمكن لهذا الاخير ان يمثل المصدر وان يقوم باعلام البورصة عما اذا كان يرغب لاحقا في ابرام عقد سيولة مع المصدر.

المادة 83

يمكن ان تتقدم بطلب قبول صكوكها في السوق الرسمية او السوق الموازية.

1- كل شركة مساهمة لبنانية عضو في بورصة بيروت.

2- كل شركة اجنبية او مصدر صكوك اجنبي اخر.

المادة 84

كما تعدلت بموجب م 3890 تاريخ 25/9/2000 ج ر 45 ت 5/10/2000

- يمكن ان يتناول طلب المصدر قبول:

1- كافة فئات الاسهم وكل حق يتيح شراء اسهم هذا المصدر او الاكتتاب بها او الانتفاع منها.

2- سندات الديم بما فيها تلك القابلة للتحويل الى اسهم شرط ان تكون الصكوك الناتجة عن هذا التحويل متداولا بها في البورصة.

3- شهادات الايداع الصادرة عن المصارف.

4- سندات الدين الصادرة عن مؤسسات عامة .

5- الصكوك وسندات الدين الصادرة عن شركات مساهمة لبنانية تساهم الدولة في راسمالها.

6- شهادات الايداع العمومية (GDR) شرط ان يوازي عددها عند ادراجها في بورصة بيروت 20% على الاقل من عدد اسهم الشركة مصدرة الاسهم.

7- اية صكوك او حقوق مالية اخرى قابلة للتداول بطبيعتها.

المادة 85

على المصدر الذي يرغب بتسعير صكوكه في اي من سوقي البورصة الرسمي والموازي والذي تتوافر فيه شروط القبول في اي من هذين السوقين ان يتقدم بالمستندات والمعلومات التالية:

1- طلب قبول منظم وفقا للاصول المحددة من قبل اللجنة.

2- نسخة مصدقة عن طلب التسجيل في السجل التجاري.

3- نسخة مصدقة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري.

4- نسخة مصدقة عن النظام التأسيسي وكافة المحاضر التعديلية له التي يجب ان تتضمن نصا صريحا يجيز تسعير صكوك المصدر المالية في البورصة.

5- اذاعة تجارية رسمية وحديثة.

6- كافة نسخ محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الادارة المسجلة في السجل التجاري وذلك عن السنوات الثلاث الاخيرة والا عن الفترة الممتدة من تاريخ تأسيسها ولغاية تاريخ تقديم الطلب.

7- بيان تفصيلي يصف طبيعة ونوع وقيمة الصكوك موضوع الطلب.

8- كافة ميزانيات وحسابات الارباح والخسائر والجردة والحسابات الختامية الموحدة في حال كان للمصدر شركات تابعة اضافة الى تقارير كل من مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وذلك عن السنوات الثلاث الاخيرة والا عن الفترة الممتدة من تاريخ تأسيسها ولغاية تاريخ تقديم الطلب.

9- بيان وصف عام لنشاط المصدر ولاسواقه.

10- بيان بشركات المصدر التابعة عند وجودها مع تحديد نسبة رأس المال الذي يملكه فيها وتحديد نشاطها الاساسي.

11- كتاب يلتزم بموجبه صاحب الطلب بمضمون المادة 91 ادناه.

المادة 86

تسري على المصدر الاجنبي الراغب في تقديم طلب قبول في البورصة الشروط والالتزامات نفسها التي تسري على المصدر اللبناني والمحددة في هذا النظام وذلك من حيث الشكل والمضمون على حد سواء. ويجب ان يتقدم بكافة المستندات الواردة في المادة 85 اعلاه او ما يوازيها في بلد التسجيل مع ضرورة ان تكون المستندات المالية المقدمة مطابقة للاصول المحاسبية اللبنانية او المتعارف عليها دوليا.

المادة 87

يمكن للجنة ان تطلب اخضاع كل من المستنتدات المكونة للملف الذي يقدمه المصدر الاجنبي لاية مصادقات رسمية او اجنبية او لبنانية. على ان تشير هذه المصادقات الى مطابقة المستندات المقدمة للقوانين والاعراف المعمول بها في بلد التسجيل.

المادة 88

يحق للجنة ان ترفض بقرار معلل, قبول اي صك حتى ولو كان الطلب اصوليا, وكان الصك مستوفيا جميع الشروط المطلوبة. ويحق للجنة ان تؤجل البت في الطلب محتفظة لنفسها بحق اعادة النظر فيه اذا طرأ على اوضاع الشركة المصدرة فيما بعد ما يبرر ذلك.

المادة 89

تقوم لجنة البورصة بنشر قرارها في نشرة البورصة الرسمية في حال موافقتها على طلب القبول محددة شروط التداول وشروط التسعيرة الاولى للصكوك المقبولة.

المادة 90

على المصدر ان يضع بتصرف الجمهور وحسب الاصول المححدة من قبل اللجنة نبذة عن ملف قبوله وذلك فور نشر قرار اللجنة في نشرة البورصة الرسمية. اما سبل واجراءات الحصول على الوثيقة التفصيلية لملف القبول فتفصل في متن نشرة البورصة الرسمية.

المادة 91

يوقع المصدر عند تقديمه لطلب القبول التزاما يتلاءم والاصول التي حددتها اللجنة يتضمن ما يلي:

1- التقدم من البورصة بكافة محاضر الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس الادارة المودعة امانة السجل التجاري وذلك في مهلة اسبوعين من تاريخ الايداع.

2- اخذ موافقة اللجنة بهدف تحديد جدول "للعمليات على الصكوك المالية" .

OPERATIONS SUR TITRES" -3- اعلام اللجنة والجمهور وفقا للاصول المحددة من قبل اللجنة, بكل عنصر او تطور من شأنه ان يحدث تأثيرا على وضع المصدر المالي او على نشاطه.

4- نشر الميزانيات والحسابات السنوية الختامية الموحدة والمصدقة في نشرة البورصة ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ اقفال الحسابات.

5- نشر عناصر النتائج للمصدر كل ستة اشهر من نشرة البورصة الرسمية وذلك وفقا للاصول المحددة من قبل اللجنة.

6- التزام كل مصدر صك مالي مسعر في اي من السوق الرسمية او الموازية للبورصة باعلام مساهميه في اي وقت او ظرف كان اعلاما صحيحا بكافة المعلومات التي تهم هؤلاء المساهمين وبمعاملتهم معاملة عادلة دون اي تفريق فيما بينهم مهما كان عدد الصكوك التي يملكونها. كما انه يلتزم بالامتناع عن كل اجراء من شأنه الايهام بسعر الصك المتداول.

7- التزام كل مصدر باحترام النظام الداخلي ومختلف التعاميم الصادرة عن اللجنة.

8- التزام بتزويد البورصة بكافة المعلومات والمستندات المفصلة ادناه والمتعلقة به او باحد فروعه وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذه المستندات او دخولها حيز التنفيذ (يفهم بفرع كل شركة مغفلة يملكها المصدر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة تزيد عن 50% والتي تمثل اكثر من 10% من قيمة الموجودات الصافية الموحدة العائدة للمجموعة):

أ- كل تغيير جوهري في طبيعة العمليات التي تقوم بها الشركة.

ب- كل تغيير كلي او جزئي في ادارة الشركة ان في الادارة العامة او في مجلس الادارة.

ج- كل تعيين لمدقق حسابات جديد للشركة.

د- كل بيع او نقل لملكية موجودات الشركة المصدرة متى تناولت العملية نسبة تفوق 5% من قيمة الاستثمار البورصي.

هـ- كل ما من شأنه ان يؤثر تأثيرا ايجابيا ام سلبيا, على سعر صكوك المصدر المالية.

و- كل تعديل يطرأ على عدد حقوق التصويت التي يتمتع بها اي من المساهمين متى كان المصدر عالما به ومتى تخطى هذا الاختلاف نسبة:

- 2% بالنسبة لكل من المدير العام او المدير العام المعاون او عضو مجلس ادارة الشركة.

- 10% بالنسبة لكل من المساهمين الاخرين المتمتعين بشكل مباشر او غير مباشر باكثر من 10% من حقوق التصويت في الشركة المسعرة صكوكها في البورصة.

9- التزام بان يتضمن العقد المبرم مع الوسيط لقيامه بدور مدير الاصدار او الاكتتاب بندا يضمن فيه حكما الوسيط ما نسبته 10% من قيمة الاصدار او الاكتتاب.

10- التزام المصدر بان يرسل الى البورصة والى كل من وسطائه خمس نسخ على الاقل عن كل مستند موجه الى المساهمين وعن اي بيان منشور في الصحف وذلك بشكل فوري ومجاني, كي يتسنى اطلاع الجمهور عليه بحرية. التزام المصدر ايضا بان ينشر هذه المعلومات في تقريره السنوي وبان يسدد الى البورصة نفقات النشر في نشرة البورصة الرسمية.

11- اطلاع لجنة البورصة عن كل دعوة موجهة الى المساهمين او حاملي الصكوك المالية لحضور اي جمعية عمومية عادية او غير عادية وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المرتقب, وان يسدد للبورصة نفقات نشر الدعوة في النشرة الرسمية.

12- التزام المصدر بدعوة المساهمين الى جمعية عمومية سنوية وان يطلع البورصة بالتفصيل على تاريخ الدعوة وجدول الاعمال وعلى كل تأجيل يطرأ على ذلك.

13- التزام المصدر بادراجه في النظام التأسيسي للشركة المصدرة نصا يحدد حقوق التصويت ب 10% لكل مساهم لا يكون قد صرح مسبقا لمجلس ادارة المصدر عن بلوغه هذه النسبة او تجاوزه اياها. كما يتعين على هذا المساهم ان يصرح للمجلس عن كل تبدل يفوق نسبة 10% يطرأ على عدد حقوق التصويت.

14- التزام المصدر باحترام نموذج بيان الاصدار الصادر عن اللجنة.

تبقى التزامات المصدر صالحة لكل اصدار جديد.

المادة 92

كل مصدر يتخلف عن تنفيذ الموجبات المذكورة في المواد اعلاه يتوجب عليه دفع غرامة قدرها اثنين بالالف من رأسماله هذا عدا عما يمكن فرضه من عقوبات تأديبية اخرى.

المادة 93

في حال تناول الاصدار سندات دين, يلتزم المصدر بالتقيد بشروط الاصدار المحددة في البيان الذي يحمل تأشيرة اللجنة, لا سيما البنود المتعلقة بالتحويل المحتمل والتسديد المسبق ودفع الفوائد.

المادة 94

يلتزم كل مصدر بدعوة حملة سندات الدين الى جمعية سنوية وبادراج كافة المعلومات المتعلقة بها في نشرة البورصة الرسمية. وتكون هذه الجمعية وحدها صاحبة الصلاحية في تقرير التعديلات المحتملة الخاصة بمميزات القرض .

المادة 95

يتعين على كل مصدر ان يعلم البورصة سنويا بالعدد الدقيق للسندات التي ما زالت في التداول اي التي لم تستهلك بعد.

المادة 96

تمنح كافة الشركات المصدرة التي سبق ان قبلت صكوكها للتداول في سوق البورصة الرسمي قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ مهلة 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا النظام وذلك لتسوية اوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام.

القسم الثاني: طلبات القبول الاضافية للصكوك المالية

المادة 97

على كل مصدر سبق ان قبل في السوق الرسمية او في السوق الموازية ويرغب في اصدار اضافي لصكوكه ان يقدم من خلال وسيطه طلب قبول اضافي وفقا للاصول المحددة من قبل اللجنة. ويتضمن هذا الطلب على وجه الخصوص الوثائق التالية:

1- بيان بنوع وقيمة الصكوك موضوع الطلب.

2- نسخة عن محضري الجمعية العمومية ومجلس الادارة الذين حددا شروط العملية المرتقبة.

المادة 98

في حال كان الاكتتاب عاما, تعين على المصدر ان ينشر, وفقا للاصول التي تحددها اللجنة, اعلان اصدار يلخص ملف طلب القبول الاضافي باستثناء الاصدار الاضافي الذي تكون الجمعية العمومية المختصة الملتئمة منذ اقل من سنة قد وافقت عليه مسبقا كونه من خلال:

أ- دفع العائدات باسهم.

ب- اصدار مخصص لعدد صغير من المستفيدين.

ج- دمج الاحتياط.

د- تحويل سندات دين قابلة للتحويل الى اسهم دفع سندات الدين باسهم, ممارسة حقوق الاكتتاب او الخيار.

هـ- مكافآت بمساهمات عينية.

المادة 99

يحق للجنة ان ترفض بقرار معلل مقبول الطلب اعلاه حتى ولو كان اصوليا, وكان الطلب مستوفيا جميع الشروط المطلوبة. ويحق للجنة ان تؤجل البت في الطلب محتفظة لنفسها بحق اعادة النظر فيه اذا طرأ على اوضاع الشركة المصدرة فيما بعد ما يبرر ذلك.

المادة 100

يقتضي ان ينشر قرار اللجنة بالموافقة على الطلب مع تفاصيل اجراءات العملية في نشرة البورصة الرسمية.

القسم الثالث: تعليق التسعير وشطب المصدر

المادة 101

يحق للجنة بناء على طلب المصدر او بمبادرة خاصة منها ان تعلق مؤقتا تسعير اي صك مالي مقبول في السوق الرسمية او في السوق الموازية ان رأت ذلك ضروريا لمصلحة السوق والمستثمرين.

المادة 102

ان هذا التعليق لا يعفي المصدر عن التزاماته كافة.

المادة 103

في حال لم تجر على اي من الصكوك المالية المقبولة في سوق البورصة الرسمية اية عملية تداول خلال سنة كاملة يحق للجنة نقل المصدر من هذه السوق الى السوق الموازية.

المادة 104

يحق للجنة شطب اي مصدر:

1- بناء على قرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية للمصدر.

2- بناء على قرار المجلس التأديبي.

3- في حال خسارة المصدر لاكثر من نصف رأسماله في سنة واحدة دون ان يعمد الى اعادة تكوينه.

4- في حال الافلاس .

المادة 105

يجب نشر اي قرار شطب او تعليق او اعادة تسعير في نشرة البورصة الرسمية مع وجوب تحديد التفاصيل الضرورية بما فيها تاريخ دخول القرار المذكور حيز التنفيذ.

الفصل الثاني: الاحكام المطبقة على السوق الرسمية

المادة 106

يفترض على مصدر الصكوك المالية الراغب بالانتساب الى السوق الرسمية ان يتمتع بالخصائص التالية:

1- ان يكون في اول يوم تسعير على اقصى حد قد وزع اسهما بنسبة 25% على الاقل من رأسماله بين الجمهور.

2- ان يكون رأسمال المصدر ما يعادل بالليرة اللبنانية ثلاثة ملايين دولار اميركي او اكثر.

3- ان يكون عدد المساهمين الحائزين على نسبة 25% من رأسمال الشركة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة 50 مساهما على الاقل.

4- ان يكون قد مر على تأسيسه ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 107

في حال قبول اللجنة لمصدر سندات دين في السوق الرسمية, لا بد من ان توازي قيمة الاصدار ما يعادل مليوني دولار اميركي بالليرة اللبنانية على الاقل.

المادة 108

على كل مصدر يرغب في طلب نقله من السوق الموازية الى السوق الرسمية ان يقدم بواسطة الوسيط الذي يعتمده لهذه الغاية ملفا يتضمن الوثائق التالية:

1- كتاب طلب رسمي بالنقل تفصل فيه دوافع المصدر.

2- نسخة عن محضر الجمعية العمومية التي تجيز هذا النقل.

3- بصورة عامة كل وثيقة من شأنها تحديث ملف طلب القبول المودع مسبقا.

المادة 109

تطبق احكام المادة 99 من هذا النظام على طلب النقل من السوق الموازية الى السوق الرسمية.

المادة 110

على المصدر ان ينشر في نشرة البورصة الرسمية مذكرة اعلانية تلخص ملف نقله وذلك وفقا للاصول التي تحددها اللجنة.

الفصل الثالث: الاحكام المطبقة على السوق الموازية

المادة 111

يفترض على مصدر الصكوك المالية الراغب بالانتساب الى السوق الموازية ان يتمتع بالخصائص التالية:

1- ان يكون في اول يوم تسعير على اقصى حد قد وزع اسهما بنسبة 25% على الاقل من رأسماله بين الجمهور.

2- ان يكون رأسمال المصدر ما يعادل بالليرة اللبنانية مليون دولار اميركي او اكثر.

3- ان يكون عدد المساهمين الحائزين على نسبة 25% من رأسمال الشركة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة 50 مساهما على الاقل.

المادة 112

في حال قبول اللجنة لمصدر سندات دين في السوق الموازية, لا بد من ان يوازي قيمة الاصدار ما يعادل مليون دولار اميركي بالليرة اللبنانية على الاقل.

الفصل الرابع: الاحكام المطبقة على سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة

المادة 113

كل صك مالي صادر عن شركة مساهمة لبنانية, رأسمالها يوازي مبلغ مئة الف دولار بالليرة اللبنانية على الاقل, يمكن ان يشكل موضوع طلب تداول في سوق الاسهم غير المدرجة في البروصة. على انه لا يمكن التداول بهذا الصك المالي قبل مرور ثلاثة ايام عمل في البورصة من تاريخ نشر هذا الطلب.

المادة 114

يقدم الطلب الى اللجنة بواسطة وسيط ويرفق بالطلب الوثائق التالية:

1- نسخة عن شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري.

2- نسخة عن طلب تسجيل الشركة في السجل التجاري.

3- نسخة عن نظام الشركة التأسيسي وكافة تعديلاته.

4- نسخة عن كافة محاضر الشركة المسجلة في السجل التجاري في السنوات الثلاث الاخيرة.

5- ميزانيات الشركة وحساباتها الختامية اضافة الى تقارير كل من مجلس الادارة ومفوضي المراقبة للسنة المالية الاخيرة.

الباب السادس: تنظيم التداول

الفصل الاول: الاوامر

المادة 115

كل امر من اوامر البورصة يجب ان يحصر بنوع واحد من الصكوك وان يتضمن الامور التالية:

1- وجهة العملية (شراء او بيع).

2- مواصفات الصك المالي موضوع الامر.

3- عدد الصكوك المطلوب تداولها.

4- سعر الصكوك المتداولة (سعر محدد او سعر السوق).

5- بصورة عامة اية معلومات ضرورية لحسن تنفيذ الامر تقوم لجنة البورصة بتحديدها ونشرها قبل اسبوع من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

المادة 116

تكون الاوامر المعطاة في بورصة بيروت: اما "بسعر محدد" واما "بسعر السوق" وتعتبر الاوامر, صالحة فقط للمدة المتفق عليها والمحددة في كل امر.

المادة 117

ان امر البيع او الشراء "بسعر محدد" هو الذي يصدره الزبون مع تحديد السعر.

يحدد المشتري السعر الاقصى الذي يكون مستعدا لدفعه ويحدد البائع السعر الادنى الذي يقبل مقابله ان يتنازل عن صكوكه. يعتبر منفذا كليا عند اول سعر توازن يلي نقله عندما يكون السعر المحدد:

- اعلى من "سعر التوازن" اذا كان الامر امر شراء.

- ادنى من "سعر التوازن" اذا كان الامر امر بيع.

اما اذا كان "سعر التوازن" موازيا "للسعر المحدد" فانه لا يتم تنفيذ الامر الا اذا كانت السوق تسمح بذلك.

المادة 118

لا بد من ان تكون "الاسعار المحددة" في "الاوامر متوافقة" وفروقات "التسعير" المسموح بها اثناء جلسة البورصة, والا الغيت الاوامر تلقائيا.

المادة 119

ان الاوامر "سعر السوق" هي الاوامر التي تعطى للوسطاء من دون تحديد للسعر وهي تنفذ وفقا لشروط السوق.

المادة 120

يتم ادخال الاوامر التي يتلقاها الوسطاء من زبائنهم في حواسيب نظام التداول الممكنن التابع للبورصة وذلك في الوقت وحسب الشروط المحددة من قبل اللجنة.

المادة 121

يصبح الامر المحدود المدة لاغيا عند انتهاء المدة المنصوص عليها.

المادة 122

يعتبر كل وسيط مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الاوامر التي يدخلها في نظام البورصة وعليه ان يتأكد من صفة واهلية وملاءة مصدر الامر قبل موافقته عليه وايداع الصكوك المنوي بيعها لدى الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.

المادة 123

بصورة عامة على الوسطاء الا يعطوا اولوية لاوامر معطاة من شخص معين على حساب اوامر اخرى معطاة من اي معطي امر اخر.

المادة 124

يرفع الرئيس كل مخالفة لاحكام هذا الفصل الى المجلس التأديبي.

المادة 125

تقوم لجنة البورصة بتحديد التفاصيل التطبيقية المتعلقة بهذا الفصل.

الفصل الثاني: عمليات التداول داخل قاعة التداول (الردهة)

المادة 126

تعتمد بورصة بيروت نظام التسعير المعرف باسم "نظام فيكسينغ" Fixing System" مستعينة بالحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن التابع للبورصة.

المادة 127

يعمل بالنظام اعلاه وفقا للتوقيت المحدد من قبل لجنة البورصة.

المادة 128

يقتضي ان يتضمن نظام التسعير تسلسل المراحل التالية:

- في مرحلة اولى: يقوم الوسطاء بنقل وادخال الاوامر في الحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن التابع للبورصة والموضوعة بتصرفه ضمن اطار نظام التسعير دون ان يعني ذلك في اي حال من الاحوال اتماما وتنفيذا لعمليات التداول. كما انه يمكن للوسطاء خلال هذه المرحلة ان يصرحوا عن صفقاتهم المباشرة الجارية خارج البورصة وفقا لما هو ملحوظ في المواد 148 وما يليها من هذا النظام.

- في مرحلة ثانية: تتم بشكل الكتروني مقابلة اوامر البيع والشراء المسجلة بالنسبة لكل صك مالي على حدة ويتم تحديد السعر في حال سمحت المقابلة بذلك.

- في مرحلة ثالثة: يسمح للوسطاء في حال حصول اختلال ما بين اوامر الشراء واوامر اضافية بسعر التوازن وبالاتجاه المعاكس للاختلال دون سواها وذلك بغية التخفيف من حجم هذا الاختلال.

- في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط التداول.

- في مرحلة خامسة: تتم الكترونيا طباعة لائحة نهائية بالاوامر المنفذة. كما تتم طباعة لائحة بالصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة والمقبولة مع تحديد وضعيات التسديد والتسليم الخاصة بكل وسيط والتي تقوم البورصة بنقلها الى الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.

- في مرحلة سادسة: يتم لدى البورصة الغاء الاوامر غير المنفذة في جلسة التسعير من نظام التداول الممكنن المتبع للبورصة.

- في مرحلة اخيرة, تعلن البورصة اختتام الجلسة.

المادة 129

يمكن للجنة ان تعمد, بغية تحسين سير العمل في اسواق البورصة الى تعديل توقيت التسعير او الى اجراء اكثر من تسعير واحد يوميا.

تدرج هذه التعديلات مسبقا في نشرة البورصة الرسمية وذلك قبل سريانها باسبوع واحد على الاقل.

المادة 130

يتم استخدام الحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن الخاص بنظام التسعير من قبل مستخدمي الوسطاء حاملي البطاقات المهنية وذلك على مسؤولية الوسيط الذي يمكن احالته الى المجلس التأديبي ووفقا للارشادات المعطاة من قبل البورصة. على ان المهام المسموح بتأديتها تقتصر على ما يلي:

- الادخال المباشر لاوامر البورصة.

- مراجعة الاوامر المدخلة.

- طبع نسخة عن الاوامر المدخلة او تعديلها او الغائها.

باستثناء ذلك وتحت طائلة سحب البطاقة المهنية تحظر اية استعمالات اخرى لا سيما لجهة وصل الحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن باية اجهزة مادية او انظمة معلوماتية اخرى.

المادة 131

يمكن لحملة البطاقات المهنية من مستخدمي الوسطاء ادخال اوامرهم يدويا في الحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن التابع لنظام التسعير او بواسطة اسطوانة ممغنطة تحتوي على كافة الاوامر.

المادة 132

ترفض الاوامر غير المطابقة لشروط التسعير المحددة للجلسة ويترتب على كل وسيط ان يتخذ الاجراءات الضرورية حيال زبائنه.

المادة 133

تقوم لجنة البورصة بتحديد التفاصيل التطبيقية المتعلقة بهذا الباب.

الفصل الثالث: التسعير

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 134

تحدد لجنة البورصة لكل فئة صكوك ولكل سوق اجراءات التسعير الواجب تطبيقه ووتيرة التسعير "وفروقات التسعير" "Ecarts de Cours" القصوى الواجب التقيد بها بالنسبة الى تسعير الجلسة السابقة اضافة الى "فروقات التسعير" "Pas de Cotation" التي يمكن اعتمادها للانتقال من سعر الى اخر.

المادة 135

تحدد اللجنة لكل صك مالي وحدة التسعير (بالوحدة النقدية او بالنسبة المئوية للقيمة الاسمية).

المادة 136

تدون تسعيرة "سندات الدين" المسعرة بالنسبة المئوية في اسفل القسيمة "Au pied du coupon" اي ان الفوائد المتراكمة المحتملة لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد السعر.

المادة 137

تنشر في نشرة البورصة الرسمية قيمة الفوائد المتراكمة في يوم التسعير والمحتسبة وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة, ويترتب على المشتري عند اجراء عمليات "التسديد والتسليم" ان يسدد للبائع هذه القيمة الموافقة لكل سند.

القسم الثاني: التسعير العادي

المادة 138

ينتج التسعير عن مقابلة اوامر البيع والشراء المدخلة من قبل الوسطاء خلال جلسة التداول في البورصة, ووفقا للشروط التي تحددها لجنة البورصة. تنقل الاوامر الى البورصة امرا امرا دون امكانية ضم هذه الاوامر دون مقاصة مسبقة بين اوامر الشراء واوامر البيع التي تتناول الصك المالي نفسه.

المادة 139

يتحدد لكل صك مالي سعرا واحدا يسمى "سعر التوازن" "Prix d'equilibre" الذي تعتبر كافة عمليات التداول منفذة على اساسه والذي يشكل "السعر المرجع" بالنسبة الى الجلسة التالية.

المادة 140

يحدد سعر التوازن" وفقا للمبادىء التالية:

1- زيادة كمية الصكوك المتداولة الى اقصى حد.

2- تخفيض التفاوت بين حجم الصكوك المطلوبة وحجم الصكوك المعروضة الى ادنى حد.

3- تخفيض فرق التسعير الى ادنى حد بالنسبة الى اخر تسعير.

المادة 141

في حال لم تسمح الاوامر بتحديد "سعر التوازن" اما لغيابها واما لعدم كفاية الاوامر المقابلة, يمكن للبورصة ان تنشر بيانا بالاوامر المدخلة.

المادة 142

في حال رغب المصدر في تأمين استمرارية التسعير وسيولة السوق يمكنه تكليف وسيط واحد للقيام بدور "مكمل السوق" بغية زيادة عدد الصكوك المتداولة.

وفي هذه الحالة يتعين على الوسيط ان يوقع مع المصدر "عقد سيولة" تحدد بموجبه التزامات الفريقين ويخضع لموافقة اللجنة المسبقة تحت طائلة احالة كل من المصدر والوسيط على المجلس التأديبي.

المادة 143

تقوم لجنة البورصة بتحديد التفاصيل التطبيقية المتعلقة بهذا الفصل.

القسم الثالث: التسعير الخاص

المادة 144

يخضع كل صك مالي يعاد تسعيره بعد تعليقه او يتم التداول به للمرة الاولى, لاجراءات تسعير تسمى خاصة. تحدد الشروط والاجراءات الدقيقة للتسعير بقرار صادر عن اللجنة ينشر في نشرة البورصة الرسمية قبل موعد التسعير بجلستي بورصة على الاقل.

المادة 145

يمكن للجنة ان تحدد التفاوت الاقصى للسعر الذي يمكن التعامل به قياسا على السعر المحدد من قبل مدخلي الصكوك المالية لاول مرة او على اخر تسعير قبل التعليق.

المادة 146

عندما لا تسمح وضعية الطلبات المقدمة بتسعير الصك المالي حسب الشروط المنصوص عليها في بيان الادخال يؤجل التسعير وتنشر البورصة بيانا بالاوامر المدخلة.

المادة 147

في ختام جلسة التسعير, تصدر اللجنة بيانا في نشرة البورصة الرسمية تشير فيه الى نتائج الجلسة (السعر المحدد, عدد الصكوك المتداولة) والى الشروط التي تخضع لها التسعيرات في الايام المقبلة.

الفصل الرابع: أحكام مختلفة

القسم الأول: الصفقات المباشرة

المادة 148

يسمح لوسطاء بورصة بيروت بالقيام "بصفقات مباشرة" خارج البورصة فيما بينهم وفقا للقواعد ادناه.

المادة 149

يجب على لجنة البورصة تحديد قيمة معينة لكل صك لا يجوز دونها اجراء اية "صفقات مباشرة" جارية خارج البورصة كما يجب عليه تحديد فرق اسعار "Ecart de Cours" بالنسبة لكل صك مالي.

المادة 150

لا يجوز اتمام "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة في حال التسعير الخاص او في حال تعليق تسعير الصك المالي.

المادة 151

يجب الاعلان عن "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة وفقا للموعد المحدد من قبل اللجنة وفي اي حال قبل الجلسة التالية.

المادة 152

يجب على كل من الفريقين اعلام بورصة بيروت بالصفقة المباشرة الجارية خارج البورصة وهذا الاعلان يجب ان يتضمن:

- رمز صكوك.

- عدد الصكوك.

- السعر.

- رمز الطرف المقابل.

- نوع العملية اي شراء او بيع.

- رقم المساهم بالنسبة للاسهم الاسمية او الرقم المؤقت في حال كان المساهم مساهما جديدا في الشركة المصدرة.

- رمز التسديد والتسليم (السحب الفعلي للصكوك او ادارتها من قبل الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم).

- نوع الحساب (حساب شخصي - حساب زبائن - حساب زبائن غير مباشر- حساب عقود السيولة).

المادة 153

يمكن للوسيط ان يكون هو نفسه الطرف المقابل.

المادة 154

تسجل البورصة الصفقة المباشرة الجارية خارج البورصة في الحالات التالية:

- اذا كان السعر متوافقا "وفارق التسعير" الذي تسمح به اللجنة.

- اذا كان اعلانا الطرفين متكاملين بشكل تام.

- اذا كانت الصفقة متوافقة والمواد اعلاه من هذا القسم.

المادة 155

تثبت البورصة للطرفين اتمام "الصفقة المباشرة" الجارية خارج البورصة.

المادة 156

تفصل "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة على مستوى "التسديد والتسليم" عن سائر العمليات التي اجريت من خلال نظام التسعير.

في حال تخلف احد الطرفين عن التزامات تعمد البورصة الى الغاء "الصفقة المباشرة ورفع المسألة عند الضرورة الى المجلس التأديبي.

المادة 157

لا تغطي الكفالة المصرفية المعطاة من قبل الوسطاء "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة.

المادة 158

تنشر البورصة في نشرتها الرسمية الحجم اليومي "للصفقات المباشرة الجارية خارج البورصة والمتعلقة بكل نوع من الصكوك والسعر الوسطي المسجل. على انه لا تتم معالجة هذه الصفقات المباشرة ولا نقلها الى الهيئة المعتمدة من قبل اللجنة لانجاز عمليات التسديد والتسليم الا متى ثبت الطرفان المقابلان العملية بالشروط نفسها.

المادة 159

للجنة البورصة ان تجيز في اي وقت كان اجراء صفقات مباشرة داخل البورصة في حال لم تتجاوز قيمة العملية القيمة المحددة وفقا للمادة 149 اعلاه على ان تقوم لجنة البورصة بتحديد التفاصيل التطبيقية لاجراء هذه الصفقات.

القسم الثاني: الوعد بالبيع او بالشراء

المادة 160

يجب ان يسجل في البورصة كل وعد ببيع او بشراء صك مالي منقول متداول في البورصة على ان تعمد هذه الاخيرة الى الاعلان عنه في نشرتها الرسمية. يكون سعر حق الخيار اما السعر المحدد يوم ممارسة حق الخيار واما متوسط التسعيرات الاخيرة المحددة لغاية تاريخ ممارسة حق الخيار.

القسم الثالث: العروض العلنية للشراء

المادة 161

يمكن لكل مستثمر او مجموعة مستثمرين (فيما يلي: "مقدم العرض") يرغب في امتلاك كتلة تزيد عن 10% من حقوق التصويت في شركة مسعرة في السوق الرسمية او في السوق الموازية او يرغب في حيازة الاغلبية المطلقة او الموصوفة في هذه الشركة, ان يقدم مشروع عرض علني للشراء او للمقايضة بواسطة وسيط مالي.

المادة 162

على مقدم العرض ان يقدم الى اللجنة دعما لمشروعه, الوثائق التالية:

- وصفا لنواياه المتعلقة بادارة هذه الشركة وعدد الصكوك المالية التي بحوزته وحقوق التصويت التي يتمتع بها.

- العدد الادنى والعدد الاقصى للصكوك المالية ولحقوق التصويت التي يرغب في اكتسابها من خلال هذه العملية.

- السعر المقترح نقدا وشروط المقايضة.

- التزاما بعدم الرجوع عن الشروط المذكورة اعلاه مرفقا بالضمانات المالية المتعلقة بها.

المادة 163

تعلق اللجنة تسعير الصك المالي موضوع العرض فور ايداعها الملف لحين البت بمشروع العرض العلني.

المادة 164

يمكن للجنة ان تطلب من مقدم العرض في مهلة خمسة ايام من تاريخ ايداع اللجنة ملف العرض , اية ضمانة اخرى او ايضاح اضافي. كما لها ان تطلب منه تعديل شروط العملية ان رأت ذلك ضروريا لمصلحة المستثمرين والسوق عامة.

المادة 165

فور صدور قرار اللجنة بقبول شروط العرض يجب اصدار بيان في نشرة البورصة الرسمية يفصل شروط العملية لا سيما المهلة القصوى لايداع السندات على انه لا يمكن ان تكون مدة العرض اقل من عشر جلسات بورصة.

المادة 166

فور نشر اللجنة يعاد تسعير الصك المالي ضمن الشروط العادية.

المادة 167

كل بائع يرغب في تقديم صكوكه المالية ردا على العرض , ان يعلم وسيطه بذلك.

المادة 168

في حال قام مستثمر او مجموعة مستثمرين اخرين بتقديم اقتراح مقابل, لا يمكن النظر في هذا العرض المقابل الا اذا فاق السعر المقابل المقترح سعر العرض الجاري باكثر من 5% .

المادة 169

يمكن للمستثمرين في اي وقت كان ضمن مدة العرض ان يعدلوا تعليمات الايداع المعطاة لوسيطهم.

المادة 170

لا يحق لمقدم العرض وللاشخاص العاملين معه خلال مدة عرضه وحتى نشر البيان النهائي لختام العرض ان يتدخلوا بشكل مباشر او غير مباشر في سوق الصكوك المالية للشركة موضوع العرض وبصورة عامة في سوق الصكوك المالية لاي شركة معنية بالعرض .

المادة 171

بعد انتهاء مهلة العرض , تنشر اللجنة قرار "مقدم العرض " في نشرة البورصة الرسمية اي ان كان يرغب في الاستمرار في عرضه ام لا.

ان كان لا يرغب في الاستمرار بعرضه توجب على اللجنة ان تحدد موعدا لاعادة الصكوك المالية للمستثمرين.

اما ان كان يرغب في الاستمرار بعرضه, فتحدد اللجنة عدد الصكوك المالية التي اكتسبها "مقدم العرض ".

الفصل الخامس: التنظيم العام لعمليات التسديد والتسليم

المادة 172

تطبق احكام هذا الباب على عمليات تسديد الثمن وتسليم الصكوك المالية الناتجة عن التداول.

المادة 173

يترتب عن كل عملية شراء او بيع صكوك مالية تسديد الثمن وتسليم صكوك. وتكون عمليتا الستديد والتسليم مرتبطتين ومتزامنتين وتتمان من خلال اي هيئة تعتمدها لجنة البورصة.

يتم هذا التبادل وفقا للشروط المحددة من قبل البورصة.

المادة 174

يتعين على كافة الوسطاء والمصدرين ان ينتسبوا مسبقا الى الهيئة المذكورة اعلاه في حال اعتمادها ويلتزموا بالتقيد بانظمة سير العمل الخاصة بها تحت طائلة شطبهم.

المادة 175

وفي حال كان وضع سوق صك مالي معين لا يسمح بتسليم الصك المشار اليه, جاز للجنة البورصة ان تقرر استبدال التزام تسليم الصكوك المالية بتعويض نقدي يحدد المجلس التأديبي قيمته وفقا لاخر تسعير.

المادة 176

تحدد مهلة التسديد والتسليم بثلاثة ايام مهما كان نوع الصكوك المالية ومهما كان نوع العمليات المجراة, باستثناء عمليات اعادة الشراء التي تجريها البورصة وتحدد مدة انجازها بيوم واحد.

المادة 177

يجب على الوسطاء ان يفتحوا حسابات صكوك مالية لدى الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.

المادة 178

على الوسطاء ان يحتفظوا بالصكوك المالية والاموال النقدية العائدة لهم في حسابات منفصلة عن تلك التي تخص زبائنهم تحت طائلة العقوبات التأديبية.

المادة 179

ما ان تثبت عملية تداول في البورصة حتى تصبح مبرمة لا رجوع عنها.

المادة 180

على الوسطاء ان يفتحوا حسابا نقديا اما لدى مصرف لبنان اذا سمحت بذلك القوانين المرعية الاجراء والا لدى مصرف عامل في لبنان او بواسطة الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.

المادة 181

يعتبر الوسيط مدينا بالمبلغ الذي يمثل ثمن الصكوك المالية في حال ادخاله امر شراء في نظام التداول الممكنن التابع للبورصة عند تثبيت العملية ومدينا بالصكوك موضوع العملية المثبتة في حال ادخاله امر بيع في النظام المذكور.

المادة 182

يلزم الوسطاء المضطلعين بمسؤولية عمليات "التسديد والتسليم" وتحت طائلة العقوبات التأديبية بحيازة الصكوك والاموال النقدية المتعلقة بالتزماتهم بحيث يتسنى للهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم المباشرة في معالجة العمليات التي تنقلها البورصة اليها.

المادة 183

يستلم كل وسيط يعمل لحسابه الخاص او لحساب وسيط اخر في نهاية كل جلسة بورصة الوثائق التالية:

1- قائمة بعمليات التداول المثبتة والمكلف باجراء عملية التسديد والتسليم العائدة لها امرا بأمر.

2- وضعيته الصافية بالصكوك وبالنقد الناتجة على عملية التداول المثبتة وذلك بالنسبة لكل صك مالي.

المادة 184

في حال حصول "عمليات على الصكوك المالية" "Operations Titres" المسعرة في البورصة تقوم اللجنة بتحديد مفاعيلها وفقا لطبيعة العملية.

المادة 185

في حال عدم كفاية المؤونة بالصكوك المالية او بالنقد, تختار الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم تنفيذ العمليات وفقا للاولويات التالية:

- عمليات اعادة الشراء المجراة من قبل البورصة.

- عمليات اعادة المعالجة "Recyclage".

- عمليات التداول العاري.

- الصفقات المباشرة الجارية خارج البورصة.

ويستلم كل وسيط لائحة بعملياته المعلقة من دون تعيين الاطراف المقابلة.

المادة 186

تقوم لجنة البورصة بتحديد التفاصيل التطبيقية المتعلقة بهذا الفصل.

الفصل السادس: حل مسألة التخلف عن التسديد والتسليم

المادة 187

يجب على الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم ان تنقل فورا الى البورصة كافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات التي لم تفض في نهاية المهل المحددة الى تسليم صكوك مالية مقابل تسديد الثمن النقدي عندئذ تعمد اللجنة فورا الى انذار الوسيط المتخلف بتسوية وضعه.

القسم الأول: حل مسألة التخلف عن تسليم الصكوك المالية

المادة 188

يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن تسليم صكوك مالية ان يتخذ على الفور تدابير تصحيحية تقضي اما بتحويل صكوك من احد حساباته واما باصدار امر شراء في السوق.

المادة 189

ان لم تحل مسألة التخلف في نهاية جلسة البورصة الثالثة التي تلي التبليغ, جاز للبورصة ان تصدر امرا باعادة الشراء لحساب هذا الوسيط المتخلف الذي يحال حكما الى المجلس التأديبي ويعلق عن العمل.

المادة 190

ان لم تحل المسألة في نهاية جلسة البورصة السادسة التي تلي تبليغ الوسيط المتخلف, يمكن للبورصة ان تلجأ الى اعادة شراء خارج جلسة التسعير. تتم اعادة الشراء هذه لحساب الوسيط المتخلف وفقا لاجراءات المناقصات.

المادة 191

يتحمل الوسيط المتخلف عن التسليم فارق السعر ان وجد مع غرامة توازي واحد بالالف من قيمة العملية بحد ادنى 10 دولارات اميركية او ما يوازيها بالليرة اللبنانية هذا عدا العقوبات التأديبية الاخرى على انه لا يمكن للوسيط الاستفادة من فارق السعر اذا كان لصالحه وفي هذه الحالة يتم تحويل الفارق الى حساب البورصة.

القسم الثاني: حل مسألة التخلف عن التسديد

المادة 192

يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن التسديد ان يتخذ على الفور تدابير من شأنها حل المسألة قبل جلسة البورصة المقبلة.

المادة 193

في حال عدم حل الوسيط لمسألة تخلفه عن التسديد في الجلسة التالية يجب على المجلس التأديبي احتياطيا ان يعلق فورا مهام الوسيط.

المادة 194

ان لم يتمكن الوسيط في جلسة البورصة التي تلي تعليق مهامه ايضا من حل مسألة تخلفه عن التسديد, وجب على المجلس التأديبي ان يقرر شطبه نهائيا وتنفيذ كفالته المصرفية على ان تخصص عائدات هذه الكفالة بصورة اولية للايفاء بالتزامات الوسيط المتخلف تجاه الاطراف المقابلة.

الفصل السابع: عمليات التداول المستمرة

المادة 194

(1)

بالاضافة الى نظام التداول بالتثبيت المنصوص عليه في الفصل الثاني اعلاه من هذا الباب يمكن للجنة البورصة تسعير اي صك او حق مالي مدرج في اي من اسواق بورصة بيروت من خلال المقابلة المستمرة لاوامر العرض والطلب (اي ما يسمى نظام التداول المستمر Continuous Trading) System او من خلال نظام مختلط يجمع بين النظامين المذكورين.

المادة 194

(2)

بغية انجاز عمليات التداول والتسعير، تعتمد بورصة بيروت انظمة تداول الكترونية تعمل بواسطة اجهزة الكمبيوتر الا انه يبقى للجنة البورصة ان تعتمد لفترات او ظروف معينة انظمة تداول يدوية بالمناداة وذلك من خلال تعاميم تصدر عنها.

المادة 194

(3)

تقوم لجنة البورصة باصدار تعاميم تطبيقية تفصيلية تحدد بموجبها نظام التداول والتسعير الذي قررت اعتماده حسب مقتضيات السوق وتوقيت التداول والتسعير، وقواعد التداول والتسعير كما وانتقاء بعض القواعد والاليات والتقنيات التي نص عليها هذا النظام دون غيرها.

المادة 194

(4)

يتم مقابلة اوامر البيع والشراء المطروحة من قبل الوسطاء المعتمدين في البورصة، داخل ردهة البورصة او من خلالها الكترونيا، وذلك تحت اشراف ادارة لجنة البورصة.

المادة 194

(5)

يقتضي تسجيل كل امر بيع او شراء يتم طرحه في البورصة في سجل يسمى: السجل المركزي للاوامر Centralized Registry for Orders وهو سجل مرقم ومقسم الى خانات مستقلة بحيث ياخذ الامر الذي يتم طرحه من قبل اي وسيط رقما محددا وتاريخا محددا وتوقيتا محددا مع ضرورة تدوين سعر الامر وغير ذلك من التفاصيل التي تحددها لجنة البورصة.

المادة 194

(6)

يعتمد في تنفيذ عملية التداول عند تعادل السعر بين امري شراء او بين امري بيع، مبدأ اسبقية التوقيت في ادخال الاوامر وفقا للترتيب الوارد في السجل المركزي للاوامر.

المادة 194

(7)

1­- ان تنفيذ عملية التداول في نظام التسعير المستمر يرتكز على مبدأ: "اولوية التنفيذ مقابل اولوية تسجيل الامر في السجل المركزي للاوامر /First in First out) شرط توافق السعر بين الامرين.

2­- يكون السعر متوافقا عندما يتم طرح امر شراء ذو سعر طرح يعادل او يفوق امر بيع مقابل، او عندما يتم طرح امر بيع ذو سعر طرح يعادل او يقل عن امر شراء مقابل عندها تعتبر عملية التداول منفذة بسعر الطرح المقابل.

3­- في حال توافق امر الشراء او البيع المطروح مع عدة اوامر مقابلة ذات اسعار مقابلة متفاوتة فيما بينها، افضل من سعر الطرح بيعا او شراء، يتم تنفيذ العملية بالسعر المقابل الاكثر افضلية وفي حال عدم كفاية الكمية المقابلة لانفاذ كامل الامر المطروح يتم الانتقال الى الامر الافضل الذي يليه وهكذا دواليك حتى انفاذ كامل الكمية وذلك في حال سمحت قواعد التداول المحددة من قبل لجنة البورصة.

4­- وفي حال التنفيذ الجزئي للامر المطروح، تبقى الكمية المتبقية مطروحة بذات السعر في حال تواقفها مع قواعد التداول المحددة من قبل لجنة البورصة.

المادة 194

(8)

يتم نشر عملية التداول فور اتمامها ضمن الشروط المحددة من قبل لجنة البورصة بموجب تعميم يصدر عنها.

المادة 194

(9)

يتم طرح الاوامر في اي من اسواق البورصة دون امكانية اجراء مقاصة مسبقة بين اوامر الشراء واوامر البيع على نفس الصكوك المالية.

المادة 194

(10)

يمكن للجنة البورصة، عند الضرورة، نشر سعر مرجع للعرض او الطلب على اي من الصكوك او الحقوق المالية المدرجة وذلك في حالات خاصة تتعلق بوضع الصك او الحق المالي (ادراج اول، اعادة تداول بعد التعليق.

المادة 194

(11)

تقوم لجنة البورصة باصدار تعاميم تحدد بموجبها قواعد التداول لكل صك او حق مالي مدرج لا سيما فروقات التسعير المسموح بها (Limit up/Limit down) ووتيرة التسعير ودرجة التسعير اضافة الى غيرها من تفاصيل التداول وتقنياته. ويمكن للبورصة ان تحدد قيمة دنيا لكل من اوامر البيع والشراء على انه يمنع اجراء اية عمليات تداول او حتى طرح اية اوامر لا تكون متوافقة مع قواعد التداول المحددة من قبل لجنة البورصة وذلك تحت طائلة اعتبارها باطلة.

المادة 194

(12)

يمكن لرئيس لجنة البورصة التدخل في السوق من خلال اتخاذ اجراء عاجل بتعليق التداول في اي من الصكوك او الحقوق المالية المدرجة في البورصة بهدف تأمين سلامة السوق وذلك لفترة محددة يمكن تجديدها.

المادة 194

(13)

يمكن للجنة البورصة ان تلجأ اختياريا وحسب ما تقتضيه مصلحة السوق الى اعتماد مرحلتين اختياريتين تسبقان مرحلة التداول المستمر وهما التاليتان:

* مرحلة ما قبل الافتتاح:

وهي مرحلة ادخال الاوامر من قبل الوسطاء في حواسيب نظام التداول الممكنن وذلك ضمن الوقت والشروط التي تحددها لجنة البورصة. ويمكن للوسطاء ايضا خلال هذا الوقت، تعديل والغاء اية اوامر مدخلة:

* مرحلة الافتتاح:

وهي تلي مباشرة المرحلة السابقة، ويتم خلالها مقابلة الاوامر المدخلة في المرحلة السابقة وفقا لنظام محدد من قبل البورصة دون امكانية ادخال او تعديل او الغاء اية اوامر خلالها هذه المرحلة.

ويتم بنتيجتها تحديد سعر توازن لكل صك او حق مالي يمكن ان يكون سعر مرجع لمرحلة التداول الثالثة التي تشمل طرح وتعديل والغاء ومقابلة الاوامر بشكل مستمر.

المادة 194

(14)

يمكن للجنة البورصة اعتماد المرحلتين الاختياريتين المذكورتين في المادة السابقة لتحديد سعر المرجع كما يمكنها اعتماد سعر اقفال جلسة التداول السابقة كسعر مرجع دون اللجوء الى هاتين المرحلتين.

المادة 194

(15)

تقوم لجنة البورصة بتحديد اسس ومعايير احتساب سعر اقفال جلسة التداول المستمر بموجب تعميم يصدر عنها.

المادة 194

(16)

عند اعتماد بورصة بيروت نظام التداول المستمر، تطبق عليه احكام الفصل السابع من الباب السادس من النظام الداخلي لبورصة بيروت كما والتعاميم التطبيقية الصادرة عن لجنة البورصة عملا بالمادة 194 (3) اعلاه.

الفصل الثامن: وسيلة التداول عبر البورصة

المادة 194

(17)

يمكن لبورصة بيروت، وفقا لما تراه مناسبا، اعتماد اي من وسائل التداول التالية:

1- تداول الصكوك المالية من داخل ردهة البورصة.

2- تداول الصكوك المالية "عن بعد" عبر اي من وسائل الاتصالات التقنية الحديثة (تداول الكتروني، تداول عبر الانترنت، تداول عبر موجات مايكرووايف وسواها).

3- نظام مختلط يجمع بين التداول من داخل ردهة البورصة والتداول "عن بعد" على ان يتم اختيار وسيلة التداول ووضع آليتها التنظيمية والتطبيقية عبر تعميم تصدره لجنة بورصة بيروت لهذه الغاية.

الباب السابع: الاشتراكات, الرسوم, العمولات, التعويضات والمخصصات

الفصل الاول: الرسوم والاشتراكات السنوية

المادة 195

يستوفى من الوسطاء والمصدرين الذين يتم قبولهم في بورصة بيروت رسما سنويا عن فترة الاثني عشر شهرا الاولى محددا وفقا لما يلي:

- الوسطاء: ما يعادل بالليرة اللبنانية 10,000دولار اميركي.

- المصدرون: ما يعادل بالليرة اللبنانية 10,000 دولار اميركي.

المادة 196

يستوفى من كل من الوسطاء والمصدرين في البورصة ابتداء من السنة الثانية لقبولهم الرسوم السنوية التالية:

- الوسطاء: ما يعادل بالليرة اللبنانية 2,000 دولار اميركي.

- المصدر: نصف بالالف من الرسملة البورصية لكل فئة من فئات صكوكه المقبولة في اي من سوقي البورصة الرسمي او الموازي.

ويفهم بالرسملة البورصية: متوسط سعر التداول في اخر شهر يسبق استحقاق الرسم السنوي مضروب بعدد فئة الصكوك المالية المقبولة للتداول شرط ان لا يتدنى مجموع هذا الرسوم عن ما يعادل بالليرة اللبنانية 2000 دولار اميركي وان لا يفوق عن ما يعادل بالليرة اللبنانية 10,000 دولار اميركي.

المادة 197

يستوفى من كل عضو في البورصة اشتراكا سنويا يوازي قدره ماية دولار اميركي بالليرة اللبنانية.

المادة 198

كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراك السنوي المتوجب عليه ضمن المهلة المحددة من قبل لجنة البورصة يتعرض لدفع غرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى عدا عما يتعرض له من ملاحقات قانونية.

المادة 199

اذا تأخر الوسيط عن دفع الرسم السنوي المحدد اعلاه اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه, يعلق حكما عن ممارسة عمله الى ان يسدد جميع المبالغ المستحقة مع غرامة قدرها 50% من قيمتها هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه.

المادة 200

في حال تأخر المصدر عن دفع الرسم السنوي المحدد اعلاه اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه توجب عليه دفع غرامة قدرها 20% من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليه.

الفصل الثاني: العمولات المترتبة عن كل عملية تداول

المادة 201

كما تعدلت بالمرسوم 9450 تاريخ 25/10/1996 ج ر 55 تاريخ 31/10/1996 :

يستوفى عن كل عملية شراء اوبيع تجري في اي من السوقين الرسمي او الموازي العمولات التالية:

- 4 بالالف عن الشطر الاول لغاية 100,000 الف دولار اميركي او ما يعادلها.

- 2,5 بالالف عن الشطر الثاني في 100,001 ولغاية 1,000,000 دولار اميركي او ما يعادلها.

- 1 بالالف عن الشطرالثالث من 1000,0001 دولار اميركي ولغاية 5,000,000 دولار اميركي او ما يعادلها.

- 1 بالعشرة الاف عن الشطر الرابع الذي يزيد 5.000.000 دولار اميركي او ما يعادلها .

لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.

فقرة مضافة بموجب م 13050 ت 05/08/2004

"يمكن للجنة البورصة بموافقة وزير المالية, تخفيض او الغاء العمولات المشار اليها اعلاه عن عمليات الشراء او البيع التي تجري في البورصة على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية او بعملات اخرى او على اية صكوك مالية اخرى تصدرها او تكفلها الدولة اللبنانية وذلك حسب ما تقتضيه ظروف حركة التداول في البورصة على السندات او الصكوك المالية المذكورة .

المادة 202

تستوفى العمولة المحددة في المادة 201 اعلاه مضاعفة على كل صفقة مباشرة تجري خارج البورصة.

المادة 203

يستوفى عن كل عملية شراء او عملية بيع تجري في سوق الصكوك غير المدرجة في البورصة عمولة قدرها 7,5 بالالف. على انه لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.

المادة 204

توزع العمولات المذكورة في المادتين اعلاه وفقا لما يلي:

- 24% تتقاضاها البورصة.

- 12% تتقاضاها الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.

- 64% يتقاضاها الوسيط.

الفصل الثالث: التعويضات والمخصصات

المادة 205

يتقاضى رئيس اللجنة تعويضات تحدد بقرار من وزير المالية.

المادة 206

يتقاضى اعضاء اللجنة عن الاجتماعات القانونية التي يحضرونها تعويضات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 207

يتقاضى مفوض الحكومة لدى البورصة تعويض يحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

الباب الثامن: في المخالفات والعقوبات

المادة 208

ينظم المحاضر بالمخالفات لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي والتعاميم الصادرة عن اللجنة, موظف او اكثر من البورصة يحلفون اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت.

اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مصدرا في البورصة احيل على المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا النظام. .

المادة 209

مع وجوب احترام احكام المواد المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يتعرض الاعضاء والوسطاء والمصدرون الذين يخالفون القوانين والانظمة والتعاميم التي تخضع لها البورصة للعقوبات التالية:

الف: العقوبات من الدرجة الاولى:

أ- التنبيه.

ب- اللوم.

باء: العقوبات من الدرجة الثانية:

أ- بالنسبة للاعضاء: غرامة نقدية حدها الاقصى خمسة اضعاف الاشتراك السنوي.

ب - بالنسبة للوسطاء:

1- غرامة نقدية حدها الاقصى يعادل /10,000/ دولار اميركي بالليرة اللبنانية كل مرة.

2- تعليق الوسيط عن العمل في البورصة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

3- تعليق الوسيط عن العمل في البورصة لمدة لا تتجاوز السنة.

4- شطب الوسيط نهائيا.

ج- بالنسبة للمصدرين:

1- غرامة نقدية وحدها الاقصى نصف بالماية من رأسمالها في كل مرة على ان لا تتعدى ما يعادل بالليرة اللبنانية عشرة الاف دولار اميركي.

2- تعليق المصدر لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.

3- نقل المصدر من السوق الرسمية الى السوق الموازية.

4- شطب المصدر من اسواق بورصة بيروت.

المادة 210

يفرض عقوبة التنبيه رئيس اللجنة.

وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 211

يترك للمجلس التأديبي اختيار العقوبة الواجب فرضها من ضمن العقوبات الواردة في المادة 209 اعلاه لدرجة المخالفة التي ارتكبها العضو او الوسيط او المصدر.

المادة 212

لا يحول فرض العقوبة دون استيفاء الرسوم والاشتراكات والعمولات المترتبة للبورصة ودون الملاحقات القضائية التي يمكن ان يتعرض لها اي من الاعضاء او الوسطاء او المصدرين.

الباب التاسع: المجلس التأديبي

المادة 213

يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء هم:

- رئيس المجلس يتم اختياره من بين اعضاء اللجنة كل سنة في اول جلسة تعقدها اللجنة.

- اثنين من اعضاء اللجنة يجري اختيارهما كل سنة في اول جلسة تعقدها اللجنة, عضوين.

كما تتم تسمية احدهما نائبا للرئيس يترأس اجتماعات المجلس في حال تغيب الرئيس او تعذر حضوره.

ويتم ايضا انتخاب عضو رديف للحلول مكان اي من العضوين الاصليين في حال تغيب احدهما او تعذر حضورهما او للحلول مكان نائب الرئيس في حال ترؤسه المجلس.

- يقوم الامين العام بمهام المقرر.

المادة 214

ينظر المجلس التأديبي في كل مخالفة لاحكام القانون او النظام الداخلي.

المادة 215

يلتئم المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ احالة القضايا اليه.

المادة 216

لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور هيئة المجلس بكاملها.

وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات, ويجب على العضو المخالف تدوين اسباب مخالفته.

المادة 217

على كل عضو في المجلس التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم رئيس المجلس بذلك حالما يتلقى منه الدعوة للاجتماع. وفي هذه الحال وفي جميع الحالات التي يتعذر فيها على اي من عضوي المجلس الحضور, يقوم الرئيس بدعوة الرديف.

المادة 218

يبلغ المحال على المجلس التأديبي موعد الجلسة حسب الاصول, واذا تغيب دون عذر شرعي يقبله المجلس يصار الى ابلاغه عن الموعد الجديد للجلسة, وفي حال تغيبه ثانية تعتبر المحاكمة والقرار الصادر بنتيجتها وجاهيين بحقه.

المادة 219

تجري مذاكرات المجلس التأديبي بصورة سرية ويحق للمحال امامه الاستعانة بمحام واحد.

المادة 220

تلخص مذاكرات المجلس التأديبي وتدون في سجل يوقع عليه في اخر كل جلسة الرئيس والمقرر. وان القرارات النهائية الصادرة عن المجلس التأديبي تدون في سجل خاص وتوقع من هيئة المجلس والمقرر.

يرسل امين عام البورصة نسخة عن محاضر الجلسات وعن القرارات الى مفوض الحكومة والى اعضاء اللجنة كما يبلغ القرارات للمخالف بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة احد موظفي البورصة المحلفين.

المادة 221

يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي لدى محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة المدنية, وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى اصحاب العلاقة.

الباب العاشر: احكام مختلفة

الفصل الاول: في نشر المعلومات المتعلقة بالبورصة

القسم الاول النشرة الرسمية

المادة 222

تصدر البورصة نشرة رسمية تتضمن بالاضافة الى المعلومات المتعلقة بالتسعير في البورصة, كافة المعلومات التي تهم الوسطاء والمصدرين والجمهور بصورة عامة. يستلم المصدرون والوسطاء واعضاء البورصة النشرة الرسمية مجانا.

المادة 223

تحدد اللجنة تعرفة النشر في نشرة البورصة الرسمية.

المادة 224

تنشر البورصة في نشرتها الرسمية البيانات والمعلومات وسائر الوثائق المنصوص عليها في هذا النظام, على انه لا يجوز للبورصة ان تنشر في هذه النشرة اي اعلان له طابع دعائي.

القسم الثاني: المحفوظات

المادة 225

تحتفظ بورصة بيروت بدائرة للمحفوظات تحتوي على كافة الوثائق المتعلقة بحياة الشركات المصدرة المسعرة في البورصة, بالاضافة الى كافة المراجع الخاصة بعمليات التداول على الصكوك المالية.

المادة 226

توضع المحفوظات بتصرف الجمهور الذي يمكنه الاطلاع عليها بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشرة ظهرا ايام العمل كافة وذلك بعد التقدم بطلب خطي بهذا الشأن ووفقا للاصول والشروط التي تحددها اللجنة.

المادة 227

يطلع الجمهور على المحفوظات في مقر البورصة نفسها تحت اشراف موظف معين لهذا الغرض , ويمنع اخراج اية مستندات منها.

الفصل الثاني: البيع بالمزاد

المادة 228

وفقا للمادة 121 من قانون التجارة, في حال عجز احد حائزي الاسهم عن تحرير اسهمه يمكن للشركة ان تلجأ الى بيع الاسهم غير المحررة في البورصة, لكنه يترتب عليها ان تخطر البورصة بذلك قبل شهر على الاقل, محددة عدد الصكوك المالية موضوع التصفية. على الشركة المستدعية ان ترفق بطلبها:

1- نسخة طبق الاصل عن نظامها التأسيسي.

2- نموذج عن صكوكها المالية.

3- نسخة عن الانذار الموجه الى المساهم المتخلف وفقا لنظام الشركة.

4- اية معلومات اخرى تطلبها البورصة متعلقة بتنفيذ البيع.

على الرئيس ان يبادر فورا الى ابلاغ ملف القضية الى لجنة البورصة وفي حال اقر هذا الاخير بقانونية هذا التنفيذ, تصدر البورصة في نشرتها الرسمية وعلى حساب الشركة بيانا يحدد اليوم والساعة اللذين يجري فيهما بيع الصكوك المذكورة بالمزاد. وفي كل الاحوال, تتم التصفية على مسؤولية الشركة المستدعية.

المادة 229

لا بد من تصفية الصكوك المالية المرهونة (المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 64/ل حول الرهن) التي يصدر حكم عن المحكمة ببيعها, بمزاد تنظمه البورصة.

ويتعين على دائرة التنفيذ اخطار رئيس اللجنة بذلك, فيعمد هذا الاخير الى تحديد موعد هذا التنفيذ في البورصة باليوم والساعة. يصار الى اصدار بيان بهذا الشأن في نشرة البورصة الرسمية. تحصر امكانية البيع بالمزاد العلني بالصكوك المالية غير المسعرة في البورصة اما الصكوك المالية المسعرة فتخضع لشروط الاوامر التي يصدرها مصدرو الاوامر لوسطائهم في السوق عملا بأحكام هذا النظام.

الفصل الثالث: شرطة البورصة

المادة 230

يضع مدير عام قوى الامن الداخلي بصورة دائمة بتصرف البورصة شرطيين على الاقل.

المادة 231

يعهد الى الشرطيين المذكورين في المادة السابقة بمراقبة مقر البورصة والمحافظة على النظام بناء لطلب كل من رئيس اللجنة او من ينوب عنه او مفوض الحكومة.

الفصل الرابع: احكام ختامية

المادة 232

يلغى النظام الداخلي للبورصة المنفذ بموجب المرسوم رقم 4808 تاريخ 23/01/1982 واحكامه المعدلة بالمرسوم رقم 4729 تاريخ 30/03/1988 وكافة النصوص المخالفة لاحكام القانون وهذا النظام.

المادة 233

تتولى لجنة بورصة بيروت تطبيق احكام هذا النظام.

بعبدا في 16 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري