يوقع المصدر عند تقديمه لطلب القبول التزاما يتلاءم والاصول التي حددتها اللجنة يتضمن ما يلي:
1- التقدم من البورصة بكافة محاضر الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومجالس الادارة المودعة امانة السجل التجاري وذلك في مهلة اسبوعين من تاريخ الايداع.
2- اخذ موافقة اللجنة بهدف تحديد جدول "للعمليات على الصكوك المالية" .
OPERATIONS SUR TITRES" -3- اعلام اللجنة والجمهور وفقا للاصول المحددة من قبل اللجنة, بكل عنصر او تطور من شأنه ان يحدث تأثيرا على وضع المصدر المالي او على نشاطه.
4- نشر الميزانيات والحسابات السنوية الختامية الموحدة والمصدقة في نشرة البورصة ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ اقفال الحسابات.
5- نشر عناصر النتائج للمصدر كل ستة اشهر من نشرة البورصة الرسمية وذلك وفقا للاصول المحددة من قبل اللجنة.
6- التزام كل مصدر صك مالي مسعر في اي من السوق الرسمية او الموازية للبورصة باعلام مساهميه في اي وقت او ظرف كان اعلاما صحيحا بكافة المعلومات التي تهم هؤلاء المساهمين وبمعاملتهم معاملة عادلة دون اي تفريق فيما بينهم مهما كان عدد الصكوك التي يملكونها. كما انه يلتزم بالامتناع عن كل اجراء من شأنه الايهام بسعر الصك المتداول.
7- التزام كل مصدر باحترام النظام الداخلي ومختلف التعاميم الصادرة عن اللجنة.
8- التزام بتزويد البورصة بكافة المعلومات والمستندات المفصلة ادناه والمتعلقة به او باحد فروعه وذلك في مهلة 15 يوما من تاريخ نشر هذه المستندات او دخولها حيز التنفيذ (يفهم بفرع كل شركة مغفلة يملكها المصدر بشكل مباشر او غير مباشر بنسبة تزيد عن 50% والتي تمثل اكثر من 10% من قيمة الموجودات الصافية الموحدة العائدة للمجموعة):
أ- كل تغيير جوهري في طبيعة العمليات التي تقوم بها الشركة.
ب- كل تغيير كلي او جزئي في ادارة الشركة ان في الادارة العامة او في مجلس الادارة.
ج- كل تعيين لمدقق حسابات جديد للشركة.
د- كل بيع او نقل لملكية موجودات الشركة المصدرة متى تناولت العملية نسبة تفوق 5% من قيمة الاستثمار البورصي.
هـ- كل ما من شأنه ان يؤثر تأثيرا ايجابيا ام سلبيا, على سعر صكوك المصدر المالية.
و- كل تعديل يطرأ على عدد حقوق التصويت التي يتمتع بها اي من المساهمين متى كان المصدر عالما به ومتى تخطى هذا الاختلاف نسبة:
- 2% بالنسبة لكل من المدير العام او المدير العام المعاون او عضو مجلس ادارة الشركة.
- 10% بالنسبة لكل من المساهمين الاخرين المتمتعين بشكل مباشر او غير مباشر باكثر من 10% من حقوق التصويت في الشركة المسعرة صكوكها في البورصة.
9- التزام بان يتضمن العقد المبرم مع الوسيط لقيامه بدور مدير الاصدار او الاكتتاب بندا يضمن فيه حكما الوسيط ما نسبته 10% من قيمة الاصدار او الاكتتاب.
10- التزام المصدر بان يرسل الى البورصة والى كل من وسطائه خمس نسخ على الاقل عن كل مستند موجه الى المساهمين وعن اي بيان منشور في الصحف وذلك بشكل فوري ومجاني, كي يتسنى اطلاع الجمهور عليه بحرية. التزام المصدر ايضا بان ينشر هذه المعلومات في تقريره السنوي وبان يسدد الى البورصة نفقات النشر في نشرة البورصة الرسمية.
11- اطلاع لجنة البورصة عن كل دعوة موجهة الى المساهمين او حاملي الصكوك المالية لحضور اي جمعية عمومية عادية او غير عادية وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المرتقب, وان يسدد للبورصة نفقات نشر الدعوة في النشرة الرسمية.
12- التزام المصدر بدعوة المساهمين الى جمعية عمومية سنوية وان يطلع البورصة بالتفصيل على تاريخ الدعوة وجدول الاعمال وعلى كل تأجيل يطرأ على ذلك.
13- التزام المصدر بادراجه في النظام التأسيسي للشركة المصدرة نصا يحدد حقوق التصويت ب 10% لكل مساهم لا يكون قد صرح مسبقا لمجلس ادارة المصدر عن بلوغه هذه النسبة او تجاوزه اياها. كما يتعين على هذا المساهم ان يصرح للمجلس عن كل تبدل يفوق نسبة 10% يطرأ على عدد حقوق التصويت.
14- التزام المصدر باحترام نموذج بيان الاصدار الصادر عن اللجنة.
تبقى التزامات المصدر صالحة لكل اصدار جديد.