المادة 115
كل امر من اوامر البورصة يجب ان يحصر بنوع واحد من الصكوك وان يتضمن الامور التالية:
1- وجهة العملية (شراء او بيع).
2- مواصفات الصك المالي موضوع الامر.
3- عدد الصكوك المطلوب تداولها.
4- سعر الصكوك المتداولة (سعر محدد او سعر السوق).
5- بصورة عامة اية معلومات ضرورية لحسن تنفيذ الامر تقوم لجنة البورصة بتحديدها ونشرها قبل اسبوع من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.