The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 117

المادة 117

ان امر البيع او الشراء "بسعر محدد" هو الذي يصدره الزبون مع تحديد السعر.

يحدد المشتري السعر الاقصى الذي يكون مستعدا لدفعه ويحدد البائع السعر الادنى الذي يقبل مقابله ان يتنازل عن صكوكه. يعتبر منفذا كليا عند اول سعر توازن يلي نقله عندما يكون السعر المحدد:

- اعلى من "سعر التوازن" اذا كان الامر امر شراء.

- ادنى من "سعر التوازن" اذا كان الامر امر بيع.

اما اذا كان "سعر التوازن" موازيا "للسعر المحدد" فانه لا يتم تنفيذ الامر الا اذا كانت السوق تسمح بذلك.

المادة 117 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/117/