المادة 128
يقتضي ان يتضمن نظام التسعير تسلسل المراحل التالية:
- في مرحلة اولى: يقوم الوسطاء بنقل وادخال الاوامر في الحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن التابع للبورصة والموضوعة بتصرفه ضمن اطار نظام التسعير دون ان يعني ذلك في اي حال من الاحوال اتماما وتنفيذا لعمليات التداول. كما انه يمكن للوسطاء خلال هذه المرحلة ان يصرحوا عن صفقاتهم المباشرة الجارية خارج البورصة وفقا لما هو ملحوظ في المواد 148 وما يليها من هذا النظام.
- في مرحلة ثانية: تتم بشكل الكتروني مقابلة اوامر البيع والشراء المسجلة بالنسبة لكل صك مالي على حدة ويتم تحديد السعر في حال سمحت المقابلة بذلك.
- في مرحلة ثالثة: يسمح للوسطاء في حال حصول اختلال ما بين اوامر الشراء واوامر اضافية بسعر التوازن وبالاتجاه المعاكس للاختلال دون سواها وذلك بغية التخفيف من حجم هذا الاختلال.
- في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط التداول.
- في مرحلة خامسة: تتم الكترونيا طباعة لائحة نهائية بالاوامر المنفذة. كما تتم طباعة لائحة بالصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة والمقبولة مع تحديد وضعيات التسديد والتسليم الخاصة بكل وسيط والتي تقوم البورصة بنقلها الى الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم.
- في مرحلة سادسة: يتم لدى البورصة الغاء الاوامر غير المنفذة في جلسة التسعير من نظام التداول الممكنن المتبع للبورصة.
- في مرحلة اخيرة, تعلن البورصة اختتام الجلسة.