The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 130

المادة 130

يتم استخدام الحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن الخاص بنظام التسعير من قبل مستخدمي الوسطاء حاملي البطاقات المهنية وذلك على مسؤولية الوسيط الذي يمكن احالته الى المجلس التأديبي ووفقا للارشادات المعطاة من قبل البورصة. على ان المهام المسموح بتأديتها تقتصر على ما يلي:

- الادخال المباشر لاوامر البورصة.

- مراجعة الاوامر المدخلة.

- طبع نسخة عن الاوامر المدخلة او تعديلها او الغائها.

باستثناء ذلك وتحت طائلة سحب البطاقة المهنية تحظر اية استعمالات اخرى لا سيما لجهة وصل الحواسيب التابعة لنظام التداول الممكنن باية اجهزة مادية او انظمة معلوماتية اخرى.

المادة 130 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/130/