المادة 145
يمكن للجنة ان تحدد التفاوت الاقصى للسعر الذي يمكن التعامل به قياسا على السعر المحدد من قبل مدخلي الصكوك المالية لاول مرة او على اخر تسعير قبل التعليق.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force
يمكن للجنة ان تحدد التفاوت الاقصى للسعر الذي يمكن التعامل به قياسا على السعر المحدد من قبل مدخلي الصكوك المالية لاول مرة او على اخر تسعير قبل التعليق.
المادة 145 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/145/