المادة 150
لا يجوز اتمام "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة في حال التسعير الخاص او في حال تعليق تسعير الصك المالي.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force
لا يجوز اتمام "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة في حال التسعير الخاص او في حال تعليق تسعير الصك المالي.
المادة 150 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/150/