المادة 156
تفصل "الصفقات المباشرة" الجارية خارج البورصة على مستوى "التسديد والتسليم" عن سائر العمليات التي اجريت من خلال نظام التسعير.
في حال تخلف احد الطرفين عن التزامات تعمد البورصة الى الغاء "الصفقة المباشرة ورفع المسألة عند الضرورة الى المجلس التأديبي.