The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 171

المادة 171

بعد انتهاء مهلة العرض , تنشر اللجنة قرار "مقدم العرض " في نشرة البورصة الرسمية اي ان كان يرغب في الاستمرار في عرضه ام لا.

ان كان لا يرغب في الاستمرار بعرضه توجب على اللجنة ان تحدد موعدا لاعادة الصكوك المالية للمستثمرين.

اما ان كان يرغب في الاستمرار بعرضه, فتحدد اللجنة عدد الصكوك المالية التي اكتسبها "مقدم العرض ".

المادة 171 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/171/