المادة 171
بعد انتهاء مهلة العرض , تنشر اللجنة قرار "مقدم العرض " في نشرة البورصة الرسمية اي ان كان يرغب في الاستمرار في عرضه ام لا.
ان كان لا يرغب في الاستمرار بعرضه توجب على اللجنة ان تحدد موعدا لاعادة الصكوك المالية للمستثمرين.
اما ان كان يرغب في الاستمرار بعرضه, فتحدد اللجنة عدد الصكوك المالية التي اكتسبها "مقدم العرض ".