The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 181

المادة 181

يعتبر الوسيط مدينا بالمبلغ الذي يمثل ثمن الصكوك المالية في حال ادخاله امر شراء في نظام التداول الممكنن التابع للبورصة عند تثبيت العملية ومدينا بالصكوك موضوع العملية المثبتة في حال ادخاله امر بيع في النظام المذكور.

المادة 181 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/181/