المادة 187
يجب على الهيئة المعتمدة لانجاز عمليات التسديد والتسليم ان تنقل فورا الى البورصة كافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات التي لم تفض في نهاية المهل المحددة الى تسليم صكوك مالية مقابل تسديد الثمن النقدي عندئذ تعمد اللجنة فورا الى انذار الوسيط المتخلف بتسوية وضعه.