المادة 196
يستوفى من كل من الوسطاء والمصدرين في البورصة ابتداء من السنة الثانية لقبولهم الرسوم السنوية التالية:
- الوسطاء: ما يعادل بالليرة اللبنانية 2,000 دولار اميركي.
- المصدر: نصف بالالف من الرسملة البورصية لكل فئة من فئات صكوكه المقبولة في اي من سوقي البورصة الرسمي او الموازي.
ويفهم بالرسملة البورصية: متوسط سعر التداول في اخر شهر يسبق استحقاق الرسم السنوي مضروب بعدد فئة الصكوك المالية المقبولة للتداول شرط ان لا يتدنى مجموع هذا الرسوم عن ما يعادل بالليرة اللبنانية 2000 دولار اميركي وان لا يفوق عن ما يعادل بالليرة اللبنانية 10,000 دولار اميركي.