المادة 198
كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراك السنوي المتوجب عليه ضمن المهلة المحددة من قبل لجنة البورصة يتعرض لدفع غرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى عدا عما يتعرض له من ملاحقات قانونية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force
كل عضو يتخلف عن دفع الاشتراك السنوي المتوجب عليه ضمن المهلة المحددة من قبل لجنة البورصة يتعرض لدفع غرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى عدا عما يتعرض له من ملاحقات قانونية.
المادة 198 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/198/