المادة 20
تدير اللجنة شؤون البورصة وتسهر على حسن سير الاعمال فيها. وهي تتولى بصورة خاصة:
1- التصديق على الموازنة والاشراف على تنفيذها.
2- التصديق على البيانات المالية للسنة السابقة.
3- التصديق على عقود صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية والمصادقة على البيانات المالية المنظمة وفقا للفقرة 5 من المادة 25 ادناه.
4- وضع نظام موظفي البورصة الذي يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة وزارة المالية عليه.
5- اصدار كافة التعاميم التطبيقية التي تراها ضرورية.
6- تعيين وصرف موظفي البورصة الذين يزيد مجموع ما يتقاضاه كل منهم عن اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور بتاريخ التعيين او الصرف وذلك وفقا لنظام الموظفين.
7- اخذ القرار بشأن وقف العمليات في اي من سوابق البورصة او بالنسبة لاي صك مالي متداول فيها وذلك عند الضرورة ومهما بلغت مدة التوقيف عملا بالمادة 13 من القانون.