المادة 201
كما تعدلت بالمرسوم 9450 تاريخ 25/10/1996 ج ر 55 تاريخ 31/10/1996 :
يستوفى عن كل عملية شراء اوبيع تجري في اي من السوقين الرسمي او الموازي العمولات التالية:
- 4 بالالف عن الشطر الاول لغاية 100,000 الف دولار اميركي او ما يعادلها.
- 2,5 بالالف عن الشطر الثاني في 100,001 ولغاية 1,000,000 دولار اميركي او ما يعادلها.
- 1 بالالف عن الشطرالثالث من 1000,0001 دولار اميركي ولغاية 5,000,000 دولار اميركي او ما يعادلها.
- 1 بالعشرة الاف عن الشطر الرابع الذي يزيد 5.000.000 دولار اميركي او ما يعادلها .
لا يجوز ان تتدنى العمولة عن عشرة دولارات اميركية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية مهما بلغت قيمة العملية.
فقرة مضافة بموجب م 13050 ت 05/08/2004
"يمكن للجنة البورصة بموافقة وزير المالية, تخفيض او الغاء العمولات المشار اليها اعلاه عن عمليات الشراء او البيع التي تجري في البورصة على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية او بعملات اخرى او على اية صكوك مالية اخرى تصدرها او تكفلها الدولة اللبنانية وذلك حسب ما تقتضيه ظروف حركة التداول في البورصة على السندات او الصكوك المالية المذكورة .