The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 25

المادة 25

يمارس الرئيس الصلاحيات التي تؤول اليه بموجب القانون والنظام ويعنى بجميع الشؤون الادارية العادية ويهتم بمسائل الادارة العادية كافة. وهو مكلف بصورة خاصة بما يلي:

1- تحديد جدول اعمال اجتماعات اللجنة وترؤسها.

2- احالة القضايا الى المجلس التأديبي في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ عمله او تبلغه بحصول المخالفة.

3- تنفيذ قرارات اللجنة.

4- تعيين وصرف من موظفي البورصة الذين لا يزيد مجموع ما يتقاضاه كل منهم عن اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور بتاريخ التعيين او الصرف وذلك وفقا لنظام الموظفين.

5- ابرام عقود صفقات اللوازم والاشغال والمصارفات التي لا يفوق مجموع قيمتها مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية على ان يقدم الرئيس للجنة عند بلوغ هذه القيمة بيانا تفصيليا على المصارفات الحاصلة وتجدد هذه الصلاحية من قبل اللجنة بعد مصادقة كل بيان مالي تفصيلي وفقا لما ذكر في الفقرة 3 من المادة 20 اعلاه.

6- الترخيص بدفع كل المبالغ المترتبة على البورصة.

7- تمثيل البورصة امام القضاء بصفة مدع او مدعى عليه.

8- التوقيع باسم اللجنة على كل الوثائق التي تلزم البورصة بشكل او بآخر.

9- توجيه التنبيه الى المخالفين.

10- السهر على تنفيذ وتطبيق احكام القانون والنظام والتعاميم الصادرة عن اللجنة وعلى حسن سير العمليات في اسواق البورصة ومن قبل موظفي البورصة وجهازها الاداري.

11- القيام قبل الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول من كل سنة بتحضير مشروع موازنة السنة المالية التالية ورفعه الى اللجنة.

12- تقديم حسابات فصلية الى اللجنة.

13- رفع مشروع ميزانية وحسابات السنة المالية المنصرمة الى اللجنة قبل اخر شباط من كل سنة.

14- ترؤس المجلس التأديبي.

15- ممارسة كافة الصلاحيات الاخرى التي تعهد اللجنة بها اليه.

المادة 25 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/25/