المادة 42
كل عضو يختلف عن دفع الاشتراك السنوي ضمن المهلة المحددة من قبل اللجنة يعاقب بغرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى وفقا للمادة 209 ادناه.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force
كل عضو يختلف عن دفع الاشتراك السنوي ضمن المهلة المحددة من قبل اللجنة يعاقب بغرامة تعادل خمسة اضعاف قيمة الاشتراك كحد اقصى وفقا للمادة 209 ادناه.
المادة 42 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/42/