المادة 56
اذا تبين ان الوسيط لم يتقيد باي من احكام هذا الفصل يحال حكما على المجلس التأديبي الذي يمكنه ان يتخذ قرار بتعليقه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة ايام ريثما يبت في القضية.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force
اذا تبين ان الوسيط لم يتقيد باي من احكام هذا الفصل يحال حكما على المجلس التأديبي الذي يمكنه ان يتخذ قرار بتعليقه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة ايام ريثما يبت في القضية.
المادة 56 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/56/