The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 59

المادة 59

على كل شخص معنوي سبق ان قبل في البورصة قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ ويرغب باستمرار قبوله بهذه الصفة ان يقدم في مهلة شهرين من تاريخ بدء العمل بهذا النظام المستندات الواردة ادناه كما انه على كل شخص معنوي يتوفر فيه الشروط المنصوص عليه في المادة 58 اعلاه ويرغب بقبوله بصفة وسيط ان يتقدم من لجنة البورصة بطلب قبوله وفقا للشكل المحدد من قبلها على ان يضع الطلب الوثائق التالية:

1- طلب قبول موقع اصولا من قبل ممثل الشخص المعنوي القانوني منصوص وفقا للاصول التي تحددها اللجنة.

2- نسخة مصدقة عن نظام الشركة التأسيسي وتعديلاته كافة.

3- نسخة مصدقة عن طلب تسجيل الشركة.

4- نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة.

5- اذاعة تجارية رسمية حديثة للشركة.

6- نسخة عن كافة محاضر الشركة المودعة لدى امانة السجل التجاري وذلك عن السنوات الثلاث الاخيرة في حال كان قد مضى على التأسيس ثلاث سنوات او اكثر والا عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس ولغاية تاريخ تقديم الطلب.

7- نسخة عن التقارير والحسابات الختامية عن السنوات الثلاث الاخيرة في حال كان قد مضى على التأسيس ثلاث سنوات او اكثر والا عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس ولغاية تاريخ تقديم الطلب.

8- كتاب التزام بالتعامل مع الهيئة المعتمدة من قبل لجنة البورصة لانجاز عمليات التسديد والتسليم وذلك وفقا لاحكام المادة 173 ادناه.

9- كفالة مصرفية غب الطلب منظمة حصرا لصالح البورصة, صادرة عن اي مصرف عامل في لبنان, منظمة وفقا للنص الذي تقره اللجنة وتهدف الى تغطية ما قد يترتب على الوسيط من مسؤوليات تجاه اي وسيط آخر او تجاه ادارة البورصة. حددت قيمة هذه الكفالة بمبلغ مايتي مليون ليرة لبنانية /200.000.00/ ل.ل.

تجدد هذه الكفالة سنويا وفي حال نقصان قيمتها لاي سبب كان يتوجب على الوسيط اكمال قيمتها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام, على ان يتوقف الوسيط عن العمل في البورصة لحين اكمال قيمة الكفالة. كما يحق للجنة البورصة في اي وقت كان ان تطلب من اي وسيط ان يقدم كفالة اضافية يتم تحديدها من قبل اللجنة بما يوازي نسبة معينة من قيمة العمليات لمدة معينة على ان تطبق على جميع الوسطاء المعنيين. على ان يبلغ الوسيط طلب الكفالة الاضافية بموجب كتاب مضمون او برقية مضمونة مع اشعار بالاستلام او كتاب مضمون باليد. هذا مع الاشارة الى ان قيمة الكفالة لا تحد من مسؤولية الوسيط.

10- كتاب التزام باحترام احكام القانون والنظام والتعاميم التطبيقية الصادرة عن لجنة البورصة وقراراتها كافة.

المادة 59 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/59/