المادة 61
يستهدف لغرامة يوازي قدرها خمسماية دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المصرفية المذكورة اعلاه او لا يكمل قيمتها في حال نقصانها او لا يقدم الكفالة المصرفية الاضافية المطلوبة هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه ان لناحية التعليق الاحتياطي او الشطب.