The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 61

المادة 61

يستهدف لغرامة يوازي قدرها خمسماية دولار اميركي بالليرة اللبنانية عن كل يوم تأخير كل وسيط لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المصرفية المذكورة اعلاه او لا يكمل قيمتها في حال نقصانها او لا يقدم الكفالة المصرفية الاضافية المطلوبة هذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه ان لناحية التعليق الاحتياطي او الشطب.

المادة 61 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/61/