المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لما يلي: 1 ـ اللجنة البدائية: خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة تسعة عشر ألف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر 2 ـ اللجنة الاستئنافية: اربعون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر (والباقي دون تعديل).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) by مرسوم رقم 11892 تاريخ 10/03/1998, article 1, 19/03/1998
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995 لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لما يلي: 1- اللجنة البدائية: خمسون الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة اربعون الف ليرة لبنانية للعضو عشرون الف ليرة لبنانية للكاتب خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمباشر 2- اللجنة الاستئنافية: ثمانون الف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة خمسون الف ليرة لبنانية للعضو عشرون الف ليرة لبنانية للكاتب خمسة عشر الف ليرة لبنانية للمباشر (والباقي دون تعديل).