All legislation

مرسوم Decree No. 7654 15/12/1995

تعديل تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

Type
مرسوم · Decree
Number
7654
Date
15/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1601-1602
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11892 تاريخ 10/03/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7654 تاريخ 15/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادة 14 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994

(تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية)

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال

العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 620 تاريخ 13/06/1995

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

106 تاريخ 19/06/1995)

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/2/1994 لجهة تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية وفقا لما يلي: 1 ـ اللجنة البدائية: خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة تسعة عشر ألف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر 2 ـ اللجنة الاستئنافية: اربعون ألف ليرة لبنانية ـ لرئيس اللجنة خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية ـ للعضو سبعة آلاف ومئتا ليرة لبنانية ـ للكاتب ستة آلاف ليرة لبنانية ـ للمباشر (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الاشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري