ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول
1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 185
تاريخ 05/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشا البضائع ويؤشر عليها من غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك كما تؤشر من القنصليات اللبنانية الصادرة عنها الفاتورة قنصلية او من يقوم مقامها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري