المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشا البضائع ويؤشر عليها من غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك كما تؤشر من القنصليات اللبنانية الصادرة عنها الفاتورة قنصلية او من يقوم مقامها