All legislation

قرار Decision No. 625 19/11/1983

احكام استثنائية في اصول نيل المدرسة الخاصة المجانية مساهمة الدولة المالية عن السنة الدراسية 83-84

Type
قرار · Decision
Number
625
Date
19/11/1983
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1983, p. 1710-1711
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1552 تاريخ 28/03/1984 (Art. 1)
مرسوم رقم 1474 تاريخ 06/02/1984 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 625 تاريخ 19/11/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1983/1984 الاحكام الآتي بيانها: 1- يمكن تصديق سجل افراد الهيئة التعليمية وسجل القيد العام للتلامذة بعد المباشرة باستعمالهما على ان يتم هذا التصديق قبل الموعد المحدد لتقديم البيانات الاحصائية. ' 2- يعتبر الرابع من شهر كانون الثاني 1984 آخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية الى مصلحة التعليم الخاص متضمنة المعلومات المقتضاة. وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد هذا الموعد. 3- تمدد حتى آخر نيسان 1984 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها. 4- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها قبل آخر حزيران من السنة الدراسية المعينة. 5- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر صيف السنة السابقة وعن اشهر السنة الدراسية المعينة. 6- يعود للجنة الخاصة تقدير امر التساهل بشأن الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب وبشأن مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ادارة المدرسة. 7- تلتزم المدرسة التي تضرر مبناها خلال الاحداث , واضطرها ذلك الى اشغال مبنى آخر مؤقت , بالتصريح عن هذا الواقع عند تقديمها بياناتها الاحصائية. وعليها ان تتقدم بالمستندات المفروضة للنقل من بناء الى بناء حسب الاصول. '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 19 تشرين الثاني 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري