المادة 1
مادة 1: تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1983/1984 الاحكام الآتي بيانها: 1- يمكن تصديق سجل افراد الهيئة التعليمية وسجل القيد العام للتلامذة بعد المباشرة باستعمالهما على ان يتم هذا التصديق قبل الموعد المحدد لتقديم البيانات الاحصائية. ' 2- يعتبر الرابع من شهر كانون الثاني 1984 آخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية الى مصلحة التعليم الخاص متضمنة المعلومات المقتضاة. وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد هذا الموعد. 3- تمدد حتى آخر نيسان 1984 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها. 4- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها قبل آخر حزيران من السنة الدراسية المعينة. 5- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت ان المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد الهيئة التعليمية لديها عن اشهر صيف السنة السابقة وعن اشهر السنة الدراسية المعينة. 6- يعود للجنة الخاصة تقدير امر التساهل بشأن الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب وبشأن مستندات افراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ادارة المدرسة. 7- تلتزم المدرسة التي تضرر مبناها خلال الاحداث , واضطرها ذلك الى اشغال مبنى آخر مؤقت , بالتصريح عن هذا الواقع عند تقديمها بياناتها الاحصائية. وعليها ان تتقدم بالمستندات المفروضة للنقل من بناء الى بناء حسب الاصول. '
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (البند 3) by مرسوم رقم 1474 تاريخ 06/02/1984, article 1, 15/03/1984
مادة 1: 1- يحدد تاريخ 15 اذار 1984 موعدا اخيرا لقبول البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1983 - 1984 وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد التاريخ المذكور. 2- تمدد شهرا اضافيا المواعد والمهل المحددة في البندين 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 625 تاريخ 19/11/1983
Extended (البندين 3 و4) by مرسوم رقم 1552 تاريخ 28/03/1984, article 1, 05/04/1984
مادة 1: 1- يحدد تاريخ 30 نيسان 1984 موعدا اخيرا لقبول البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية عن السنة الدراسية 1983 - 1984 وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد التاريخ المذكور. 2- تمدد شهرا اضافيا المواعيد والمهل المحددة في البندين 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 625 تاريخ 19/11/1983.