ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959
(تنظيم امتحانات الكولوكيوم وتعديلاته)
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم العالي
والصحة العامة
بناء على استشارة شورى الدولة رقم 178 تاريخ
22/09/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/12/1994
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يحتفظ من نجح في الامتحان الخطي في احدى دورتي امتحانات الكولوكيوم للعام 1993-1994 ورسب في الامتحان الشفهي او السريري او العملي في نفس الدورة بحقه بالنجاح في الامتحان الخطي في الدورة اللاحقة فقط ويعيد الامتحان الشفهي والسريري او العملي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده