المادة 13
مادة 13: لا يحل تقديم الامتحان في دورة تشرين الا: أ - للتلامذة الذين رسبوا في دروة حزيران على ان يؤخذ بعين الاعتبار نص المادة الثامنة من هذا المرسوم. ب - للتلامذة اللذين سجلوا في دورة حزيران وتغيبوا عن امتحاناتها لسبب مرضي مقبول او لعذر مشروع اخر يقدره وزير التربية الوطنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 17215 تاريخ 21/08/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 الفقرة التالية: "ج- للتلامذة الذين لم يسجلوا في دورة حزيران لاقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن السنة"