All legislation

مرسوم Decree No. 3440 21/12/1953

تحديد ملاك الاختصاصيين في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
3440
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1545-1546
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10500 تاريخ 26/10/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3440 تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على احكام المواد (32) و49 الى 55 من المرسوم الاشتراعي

رقم 59 تاريخ 24/3/953

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الاختصاصيين في الدرك كما يلي: مقدم 1 (موسيقي) ملازم اول 1 (طبيب ) ملازم 1 ( معاون طبيب ) صنف ممتاز 2 صنف اول 2 صنف ثان 4 صنف ثالث 10 صنف رابع 17 صنف خامس 47 ـــــــ 85

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده