المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك (ب ) وفقا للجدول رقم "7" المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3434 21/12/1953
مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك (ب ) وفقا للجدول رقم "7" المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده