All legislation

مرسوم Decree No. 3434 21/12/1953

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3434
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1541-1542
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8931 تاريخ 16/04/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3434 تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك (ب ) وفقا للجدول رقم "7" المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده