المادة 1
مادة 1: تحدث اثنتا عشر وظيفة موقتة في وزارة الخارجية والمغتربين, تأمينا للقيام بالاعمال الموقتة الخاصة بقيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين, على ان يعمل اربعة موظفين في مديرية المغتربين وثمانية موظفين في مصلحة الاحصاء.
مرسوم Decree No. 3394 21/12/1953
مادة 1: تحدث اثنتا عشر وظيفة موقتة في وزارة الخارجية والمغتربين, تأمينا للقيام بالاعمال الموقتة الخاصة بقيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين, على ان يعمل اربعة موظفين في مديرية المغتربين وثمانية موظفين في مصلحة الاحصاء.
مادة 2: تحدد قيمة اجور الموظفين الموقتين الاثني عشر بموجب قرار يتخذه وزير الخارجية- والمغتربين, على ان تصرف من اصل الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية في موازنة- وزارة الخارجية والمغتربين, الباب 5 الفصل 1 البند 19 الفقرة 5.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش