All legislation

مرسوم Decree No. 3394 21/12/1953

احداث اثنتا عشر وظيفة مؤقتة للقيام باعمال قيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
3394
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث اثنتا عشر وظيفة موقتة في وزارة الخارجية والمغتربين, تأمينا للقيام بالاعمال الموقتة الخاصة بقيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين, على ان يعمل اربعة موظفين في مديرية المغتربين وثمانية موظفين في مصلحة الاحصاء.

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة اجور الموظفين الموقتين الاثني عشر بموجب قرار يتخذه وزير الخارجية- والمغتربين, على ان تصرف من اصل الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية في موازنة- وزارة الخارجية والمغتربين, الباب 5 الفصل 1 البند 19 الفقرة 5.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وزير المالية بالوكالة الامضاء: الفرد نقاش