The whole text

مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد قيمة اجور الموظفين الموقتين الاثني عشر بموجب قرار يتخذه وزير الخارجية- والمغتربين, على ان تصرف من اصل الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية في موازنة- وزارة الخارجية والمغتربين, الباب 5 الفصل 1 البند 19 الفقرة 5.

المادة 2 من مرسوم رقم 3394 تاريخ 21/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/198505/article/2/