All legislation

مرسوم Decree No. 3393 21/12/1953

استثناء بعض البلديات من اخضاع حساباتها لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3393
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1533
Status
In force
Amended by
مرسوم تاريخ 28/12/1953 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3393 تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى البلديات الآتية اسماؤهما من احكام المرسوم رقم 9092 تاريخ 7 آب سنة 952 المذكور اعلاه: انطلياس بنت جبيل قرنايل بعبدا العاقورة -

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي