المادة 2
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم (6790) وتاريخ 3 ك1 سنة 1951, وأبدلت بالنص الآتي: "آ - ان المشترك الذي يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كل مشترك من مشتركي الجمعية الباقين (خمسة غروش لبنانية) عن كل سنة اشتراك او كسور السنة شريطة الا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر" ب - يساهم صندوق الجندي باعطاء (خمسين ليرة لبنانية) عن كل سنة اشتراك او كسور السنة على الا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر, وهذه تدفع له نقدا من صندوق الجمعية فور خروجه من السلك" "لا يستفيد من هذا التعويض المشتركون الفارون من الخدمة, اما الذين ينقلون من سلك الدرك او الشرطة الى سلاح آخر او مصلحة اخرى من مصالح الدولة- اذا رغبوا في قطع اشتراكهم من الجمعية فيحق لهم ان يتناولوا كامل التعويضات - المنصوص عنها اعلاه, ويحق لهم ان يبقوا مشتركين ويدفعوا جميع ما يترتب عليهم- من اشتراك واعانات , واذا عاد احدهم الى سلك الدرك او الشرطة وطلب العودة الى الجمعية عندها تطبق بحقه احكام المادة (3) الثالثة من المرسوم رقم (6790) وتاريخ 3 ك1 سنة 1951" " ج - ان اللذين يتركون الخدمة قبل انقضاء سنة على اشتراكهم في الجمعية يعطون "تعويضا" يعادل رصيد ما دفعه من اشتراكات واعانات "