المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم (6790) تاريخ 3 ك1 سنة 1951, وأبدلت بالنص الآتي: "ان يدفع شهريا رسم اشتراك قدره (ثلاث ليرات لبنانية) تحسم من راتبه الشهري بمعرفة محاسبي الدرك والشرطة"
مرسوم Decree No. 3447 21/12/1953
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم (6790) تاريخ 3 ك1 سنة 1951, وأبدلت بالنص الآتي: "ان يدفع شهريا رسم اشتراك قدره (ثلاث ليرات لبنانية) تحسم من راتبه الشهري بمعرفة محاسبي الدرك والشرطة"
مادة 2: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم (6790) وتاريخ 3 ك1 سنة 1951, وأبدلت بالنص الآتي: "آ - ان المشترك الذي يترك الخدمة الفعلية في الدرك او الشرطة يدفع له كل مشترك من مشتركي الجمعية الباقين (خمسة غروش لبنانية) عن كل سنة اشتراك او كسور السنة شريطة الا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر" ب - يساهم صندوق الجندي باعطاء (خمسين ليرة لبنانية) عن كل سنة اشتراك او كسور السنة على الا يقل هذا الكسور عن الاربعة اشهر, وهذه تدفع له نقدا من صندوق الجمعية فور خروجه من السلك" "لا يستفيد من هذا التعويض المشتركون الفارون من الخدمة, اما الذين ينقلون من سلك الدرك او الشرطة الى سلاح آخر او مصلحة اخرى من مصالح الدولة- اذا رغبوا في قطع اشتراكهم من الجمعية فيحق لهم ان يتناولوا كامل التعويضات - المنصوص عنها اعلاه, ويحق لهم ان يبقوا مشتركين ويدفعوا جميع ما يترتب عليهم- من اشتراك واعانات , واذا عاد احدهم الى سلك الدرك او الشرطة وطلب العودة الى الجمعية عندها تطبق بحقه احكام المادة (3) الثالثة من المرسوم رقم (6790) وتاريخ 3 ك1 سنة 1951" " ج - ان اللذين يتركون الخدمة قبل انقضاء سنة على اشتراكهم في الجمعية يعطون "تعويضا" يعادل رصيد ما دفعه من اشتراكات واعانات "
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6790 تاريخ 3 كانون الاول سنة 1951 على الوجه الآتي:
مادة 4: الغيت المادة العاشرة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/1949 وابدلت بالنص الاتي: في حال وفاة مشترك لا يزال في خدمة الحكومة يحسم لورثته من كل مشترك موجود في الخدمة ليرتان لبنانيتان وتوزع حصصا متساوية بين زوجته واولاده الذكور الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم وبناته العازبات واولاده المعلولين والمعتوهين مهما بلغ عمرهم, اذا كان عازبا- فتوزع على والديه (وان لم يكونا على عاتقه) على اخوته القصر واخواته العازبات ,- وان لم يكن له من الورثاء المذكورين احد لا يحسم شيء على المشتركين. كذلك يساهم- الصندوق في اعطاء هؤلاء الورثاء خمسين ليرة لبنانية عن كل سنة من سني اشتراك- مورثهم , او كسور السنة الواجب الا يقل عن الاربعة اشهر. ويعطى التعويض نفسه المحدد في الفقرة الاولى هذه (اي من المشتركين والصندوق) الى كل مشترك يصاب اثناء وجوده في الخدمة بالجنون او بالعمى التام او الفالج العام او ببتر يديه او رجليه او احداهما على ان يثبت ذلك بتقرير طبي معطى من لجنة الاطباء المعينين لاخراج الجنود ويشترك معهم طبيب الدرك.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده