The whole text

مرسوم رقم 3447 تاريخ 21/12/1953 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة العاشرة من المرسوم رقم 14188 تاريخ 25/1/1949 وابدلت بالنص الاتي: في حال وفاة مشترك لا يزال في خدمة الحكومة يحسم لورثته من كل مشترك موجود في الخدمة ليرتان لبنانيتان وتوزع حصصا متساوية بين زوجته واولاده الذكور الذين هم دون الثامنة عشرة من عمرهم وبناته العازبات واولاده المعلولين والمعتوهين مهما بلغ عمرهم, اذا كان عازبا- فتوزع على والديه (وان لم يكونا على عاتقه) على اخوته القصر واخواته العازبات ,- وان لم يكن له من الورثاء المذكورين احد لا يحسم شيء على المشتركين. كذلك يساهم- الصندوق في اعطاء هؤلاء الورثاء خمسين ليرة لبنانية عن كل سنة من سني اشتراك- مورثهم , او كسور السنة الواجب الا يقل عن الاربعة اشهر. ويعطى التعويض نفسه المحدد في الفقرة الاولى هذه (اي من المشتركين والصندوق) الى كل مشترك يصاب اثناء وجوده في الخدمة بالجنون او بالعمى التام او الفالج العام او ببتر يديه او رجليه او احداهما على ان يثبت ذلك بتقرير طبي معطى من لجنة الاطباء المعينين لاخراج الجنود ويشترك معهم طبيب الدرك.

المادة 4 من مرسوم رقم 3447 تاريخ 21/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/198509/article/4/