المادة 2
مادة 2: تعطى المساعدات للمزارعين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على ان تتولى الادارة دفع النفقات المترتبة لمن يقوم بتنفيذ الاعمال التي خصصت المساعدات من اجلها.
قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 In force
مادة 2: تعطى المساعدات للمزارعين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على ان تتولى الادارة دفع النفقات المترتبة لمن يقوم بتنفيذ الاعمال التي خصصت المساعدات من اجلها.
المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/198515/article/2/