All legislation

قرار Decision No. 3 03/12/1993

يتعلق بتطبيق احكام المرسوم 4149 تاريخ 13/10/1993

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
03/12/1993
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1993, p. 1219/1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993
Source
Lebanese University

ان وزيري الزراعة والمالية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993 (لا سيما

المادة الخامسة منه)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث مشروع استصلاح الاراضي)

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب المشروع الاخضر)

بناء على اقتراح اللجنة لادارية لتنفيذ المشروع الاخضر

يقرران ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمسك في محاسبة مكتب تنفيذ المشروع الاخضر حساب خاص بعملية استصلاح الاراضي التي تنفذ عن طريق المساعدات التي تمنح للمزارعين وفقا للمرسوم 4149 تاريخ 13/10/1993

المادة 2

مادة 2: تعطى المساعدات للمزارعين بقرار من اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على ان تتولى الادارة دفع النفقات المترتبة لمن يقوم بتنفيذ الاعمال التي خصصت المساعدات من اجلها.

المادة 3

مادة 3: يتولى جهاز المساعدات في المشروع الاخضر:

1- ضبط معاملات مساعدات المزارعين الذين يستصلحون اراضيهم ويقومون بالاعمال التكميلية عن طريق مشروع استصلاح الاراضي وفقا للنصوص النافذة والمقررة من ادارة المشروع الاخضر.

2- تنظيم البيانات الفصلية والسنوية التي تتضمن طبيعة الاشغال المنفذة ومواقعها والمساحات التي شملتها وكمياتها واسماء المستفيدين منها والمبالغ التي استلزمتها وسائر المعلومات المتعلقة بها.

المادة 4

1- تستلم الاشغال المنفذة لدى كل مزارع لجنة استلام وتنظم بها محضر استلام توقعه بالاضافة الى توقيع المزارع والمتعهد الذي تولى تنفيذ الاشغال.

2- يتولى جهاز المساعدات تدقيق محضر الاستلام وتأشيره ويعرضه على مصادقة اللجنة الادارية. 3- يتم دفع قيمة الاشغال المنفذة بموجب امر دفع وفقا للاصول المالية في المشروع الاخضر.

المادة 5

مادة 5: خلافا لاي نص اخر وخلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار تصفى المعاملات المنفذة والمدفوعة ودائعها لدى مصرف التسليف الزراعي والصنافي والعقاري والمتعلق بها حق الغير وفقا لاحكام المرسوم 4149 تاريخ 14/10/1993 واعتبار الودائع المدفوعة سابقا من قبل المزارعين لدى مصرف التسليف بمثابة المساهمة المترتبة عليهم.

المادة 6

مادة 6: تتولى مديرية الخزينة والدين العام بالتنسيق مع ادارة المشروع الاخضر تسوية الحسابات العالقة مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري واسترداد ما يلي:

اولا: قيمة الودائع التي دفعها المزارعون لسحاب المشروع الاخضر في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لتنفيذ اعمال الاستصلاح لديهم عن الاعمال المنفذة وغير المنفذة حتى تاريخه. قيمة سندات الخزينة المستحقة والتي ستسحق عن القروض الممنوحة للمزارعين وفقا لاحكام المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته وكل ارصدة الحسابات العائدة للمشروع الاخضر لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

ثانيا- تتولى ادارة المشروع الاخضر بنتيجة عملية تسوية الحسابات العالقة مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة اجراء العمليات الحسابية اللازمة في سجلاتها وقيودها لتسويتها حسب الاصول.

المادة 7

مادة 7: تتولى ادارة المشروع الاخضر وضع النماذج والسجلات والنصوص الداخلية اللازمة لتنظيم عملية اعطاء المساعدات لاستصلاح الاراضي والاعمال التكميلية الاخرى.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية على سبيل العلم.

بيروت في 03/12/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس