The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 In force

المادة 4

المادة 4

1- تستلم الاشغال المنفذة لدى كل مزارع لجنة استلام وتنظم بها محضر استلام توقعه بالاضافة الى توقيع المزارع والمتعهد الذي تولى تنفيذ الاشغال.

2- يتولى جهاز المساعدات تدقيق محضر الاستلام وتأشيره ويعرضه على مصادقة اللجنة الادارية. 3- يتم دفع قيمة الاشغال المنفذة بموجب امر دفع وفقا للاصول المالية في المشروع الاخضر.

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 03/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/198515/article/4/