The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 10/11/1993 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون اعمال المنوي اجراءها والمواد المنوى استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 10/11/1993 https://lebaneselegislation.com/law/198517/article/2/