All legislation

مرسوم Decree No. 10199 13/06/1968

تحديد المناطق التي تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة القائمة ضمنها من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة تزيد عن الست سنوات

Type
مرسوم · Decree
Number
10199
Date
13/06/1968
Official Gazette
Issue 51, 24/06/1968, p. 878-879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10199 تاريخ 13/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد المؤسسات الصناعية المعنية بالمادة السادسة من القانون رقم 38/67 الصادر بتاريخ 22/5/1967 من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثماني سنوات اذا توفرت فيها الشروط التالية: - الشروط الصحية والشروط المتعلقة بالسلامة العامة والشروط المفروضة بموجب انظمة تصنيف المناطق وانظمة التنظيم المدني المعمول بها في جميع المناطق اللبنانية. - ان تكون واقعة خارج المناطق الساحلية وتحدد هذه المناطق بخط مواز للشاطىء (من الشمال الى الجنوب ) يبعد عن اقرب نقطة منه, كما يلي: 2 كيلومتر على الاقل من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس . 4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود نهر ابراهيم. 8 كيلومتر على الاقل من حدود نهر ابراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا. 4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة. - ان تكون واقعة على مسافة اقلها: 10 كيلومترات او اكثر من قاعدة سنسول طرابلس 24 كيلومتر او اكثر من منارة بيروت 8 كيلومترات او اكثر من قصر البحر في صيدا.

المادة 2

مادة 2: تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم والتي بالاضافة الى ذلك تقع خارج نطاق مناطق الاصطياف من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 حزيران 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين