The whole text

مرسوم رقم 10199 تاريخ 13/06/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستفيد المؤسسات الصناعية المعنية بالمادة السادسة من القانون رقم 38/67 الصادر بتاريخ 22/5/1967 من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ثماني سنوات اذا توفرت فيها الشروط التالية: - الشروط الصحية والشروط المتعلقة بالسلامة العامة والشروط المفروضة بموجب انظمة تصنيف المناطق وانظمة التنظيم المدني المعمول بها في جميع المناطق اللبنانية. - ان تكون واقعة خارج المناطق الساحلية وتحدد هذه المناطق بخط مواز للشاطىء (من الشمال الى الجنوب ) يبعد عن اقرب نقطة منه, كما يلي: 2 كيلومتر على الاقل من النهر الكبير لما قبل حدود مدينة طرابلس . 4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة طرابلس لما قبل حدود نهر ابراهيم. 8 كيلومتر على الاقل من حدود نهر ابراهيم لما قبل حدود مدينة صيدا. 4 كيلومتر على الاقل من حدود مدينة صيدا حتى رأس الناقورة. - ان تكون واقعة على مسافة اقلها: 10 كيلومترات او اكثر من قاعدة سنسول طرابلس 24 كيلومتر او اكثر من منارة بيروت 8 كيلومترات او اكثر من قصر البحر في صيدا.

المادة 1 من مرسوم رقم 10199 تاريخ 13/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198518/article/1/