المادة 3
مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1948 .
مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 In force
مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران 1948 .
المادة 3 من مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198524/article/3/