The whole text

مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعفى من رسوم الارشاد: 1- السفن الشراعية الاجنبية التي تقل حمولتها الصافية عن 50 طنا. 2- السفن ذات المحركات الدافعة والسفن اللبنانية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 100 طن. 3- وجميع السفن نظير القاطرات والمواعين والشالونات المعدة للتجريم او لتحسين المرفأ ومداخله او صيانتها ومراقبتها او العائدة لمصلحة الفنارات . كل سفينة من احدى الفئتين الاوليين المشار اليها في هذه المادة تطلب الارشاد تطبق عليها التعرفة المفروضة على السفن التي تتراوح حمولتها بين 101 و1000 طن مهما كانت حمولتها الصافية.

المادة 4 من مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 https://lebaneselegislation.com/law/198524/article/4/