The whole text

مرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981 In force

المادة 3

المادة 3

يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة بمن فيهم الرئيس ونائبه والمقرر لقاء الاشراف على ادارة اعمال لجان التصحيح والمراقبة واعمال الامتحانات تعويضا لا يتعدى ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح, كما يتقاضى رئيس لجنة التصحيح او نائبه عن ادارة اللجان التي يرئسها تعويضا لا يتعدى ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح التابعة للجنته.

المادة 3 من مرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981 https://lebaneselegislation.com/law/198526/article/3/