المواد
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4010 / 1987 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4010 / 1987 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة بمن فيهم الرئيس ونائبه والمقرر لقاء الاشراف على ادارة اعمال لجان التصحيح والمراقبة واعمال الامتحانات تعويضا لا يتعدى ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح, كما يتقاضى رئيس لجنة التصحيح او نائبه عن ادارة اللجان التي يرئسها تعويضا لا يتعدى ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح التابعة للجنته.
تصرف التعويضات الواردة في هذا المرسوم بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .
يلغى المرسوم رقم 8019 تاريخ 25/5/1974 .
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1981 الاعتماد التالي:
من: الباب الثالث والعشرين
- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد
- احتياطي لنفقات طارئة البند 14
- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4
- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 300000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة)
الى:
الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة.
2 - تعويضات مختلفة 300000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: رينه معوض