All legislation

مرسوم Decree No. 4566 12/12/1981

تحديد تعويضات اللجان الفاحصة ولجان التصحيح للامتحانات الرسمية ومباريات الدخول التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4566
Date
12/12/1981
Official Gazette
Issue 51, 24/12/1981, p. 974-976
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4010 تاريخ 09/07/1987 (Arts. 1, 2)
Amends
مرسوم رقم 8019 تاريخ 25/05/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4566 تاريخ 12/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4010 / 1987 )

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4010 / 1987 )

المادة 3

يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة بمن فيهم الرئيس ونائبه والمقرر لقاء الاشراف على ادارة اعمال لجان التصحيح والمراقبة واعمال الامتحانات تعويضا لا يتعدى ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح, كما يتقاضى رئيس لجنة التصحيح او نائبه عن ادارة اللجان التي يرئسها تعويضا لا يتعدى ضعفي اعلى تعويض يناله احد اعضاء لجان التصحيح التابعة للجنته.

المادة 4

تصرف التعويضات الواردة في هذا المرسوم بقرارات تصدر عن المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات .

المادة 5

يلغى المرسوم رقم 8019 تاريخ 25/5/1974 .

المادة 6

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1981 الاعتماد التالي:

من: الباب الثالث والعشرين

- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد

- احتياطي لنفقات طارئة البند 14

- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4

- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 300000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة)

الى:

الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة.

2 - تعويضات مختلفة 300000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة)

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض