المادة 20
(عدلت بموجب مرسوم 3754 / 2016 )
يكون لكل مدرسة نظام داخلي تبين فيه الادارة المدرسية, بوجه خاص :
- النمط المنهجي الذي تسير عليه والذي تتسم بطابعه التربية التي تقدمها واساليب التعليم المعتمدة من قبلها.
- مواعيد تسجيل التلامذة وبدء الدروس والامتحانات المدرسية وغيرها من مواعيد.
- اصول وشروط الانتساب الى المدرسة وانظمة الدوام المدرسي واعادة التلميذ سنته المدرسية وترفيع التلميذ من صف الى صف اعلى والامتحانات المدرسية واعطاء الافادات وبطاقات العلامات .
- نظام دفع الاقساط والرسوم المدرسية ولا سيما موعد استيفاء القسط المدرسي الاول.
- العطل المدرسية.
يشترط ان تكون مشتملة على ايام الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات عامة والمؤسسات العامة والبلديات بموجب المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته ، ولا يعتد بأي تحديد لها يستثني من هذه العطل أي من هذه الاعياد او هذه المناسبات، ويكون محظراً على المدرسة ان تفتح أبوابها في اي منها ولأي سبب كان كمثل التدريس الاضافي او برامج الدعم والتقوية، وفي حال خرقها لهذا الحظر، يوجه انذار اليها تدعى بموجبه الى الالتزام بمقتضيات ما هو محظور عليها تحت طائلة الغاء الموافقة على اعتماد توقيع مديرها، وتوجب تسمية آخر بديل عنه.
- نظام العلاقات المسلكية ما بين جميع المعنيين بالنشاط المدرسي ونظام الصحة المدرسية المطبق على التلامذة وعلى العاملين في المدرسة. ويشترط ان تكون مندرجات هذا النظام متوافقة مع القوانين والانظمة المرعية وغير مخالفة لاحكامها وللمبادىء الاساسية المتعارف عليها, وان لا يكون النمط المنهجي بوجه خاص مخالفا للمناهج الرسمية والروح الوطنية والاداب والاخلاق. ولولي التلميذ ان يطلع على نظام المدرسة الداخلي قبل تسجيل ولده في المدرسة. ويعتبر تسجيل التلميذ, في مطلق الاحوال, اعترافا من ولي أمره بقبوله نمط المدرسة والنظام المحدد من قبلها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة ما قبل الاخيرة) by مرسوم رقم 3754 تاريخ 28/06/2016, article 1, 07/07/2016
يضاف الى الفقرة ما قبل الاخيرة للمادة 20 من المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 ما يلي:
..." ولجهة العطل المدرسية يشترط ان تكون مشتملة على ايام الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات عامة والمؤسسات العامة والبلديات بموجب المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته ، ولا يعتد بأي تحديد لها يستثني من هذه العطل أي من هذه الاعياد او هذه المناسبات، ويكون محظراً على المدرسة ان تفتح أبوابها في اي منها ولأي سبب كان كمثل التدريس الاضافي او برامج الدعم والتقوية، وفي حال خرقها لهذا الحظر، يوجه انذار اليها تدعى بموجبه الى الالتزام بمقتضيات ما هو محظور عليها تحت طائلة الغاء الموافقة على اعتماد توقيع مديرها، وتوجب تسمية آخر بديل عنه".