The whole text

مرسوم رقم 3754 تاريخ 28/06/2016 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى الفقرة ما قبل الاخيرة للمادة 20 من المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 ما يلي:

..." ولجهة العطل المدرسية يشترط ان تكون مشتملة على ايام الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات عامة والمؤسسات العامة والبلديات بموجب المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته ، ولا يعتد بأي تحديد لها يستثني من هذه العطل أي من هذه الاعياد او هذه المناسبات، ويكون محظراً على المدرسة ان تفتح أبوابها في اي منها ولأي سبب كان كمثل التدريس الاضافي او برامج الدعم والتقوية، وفي حال خرقها لهذا الحظر، يوجه انذار اليها تدعى بموجبه الى الالتزام بمقتضيات ما هو محظور عليها تحت طائلة الغاء الموافقة على اعتماد توقيع مديرها، وتوجب تسمية آخر بديل عنه".

المادة 1 من مرسوم رقم 3754 تاريخ 28/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266402/article/1/