The whole text

مرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3775 / 2010 )

يحدد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي على الشكل الآتي:

أولا: يجتمع مجلس التعليم العالي:

أ.دوريا مرة كل شهر في مواعيد يحددها الرئيس.

ب.استثنائيا:

1- بناء على دعوة من رئيسه.

2- بناء على طلب خطي يوقعه اثنان من اعضائه على الاقل.

في الحالة الاستثنائية يجري الاجتماع في مهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس. وفي مطلق الاحوال يحدد تاريخ الاجتماع ومكانه في كتاب دعوة يوقعه الرئيس.

ثانيا: لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائه الدائمين:

1- رئيسه:وزير التربية والتعليم العالي.

2- نائب الرئيس:مدير عام التعليم العالي.

3- مدير عام وزارة العدل.

4- رئيس الجامعة اللبنانية.

ثالثا: تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

مادة 4 من م 3775 ت 13/4/2010

تحدد تعوويضات اعضاء المجلس عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي بمبلغ:

- ماية الف ليرة لبنانية لعضو المجلس .

- ثمانين الف ليرة لبنانية لامين سر المجلس .

ويعتبر ثلثا هذا التعويض بدل نقل وثلثه الاخر بدل اعمال اضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/198537/article/1/